كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
ووجب اثنان. انتهى. قلت: وهو مقتضى ما تقدَّم (¬١) في: أنت طالق وطالق وطالق، لكن الإقرار لا يقتضي تأكيدًا (وقُبل في الثانية) أي: في التي لم يذكر فيها العاطف، تأكيد الأول بالثاني، أو بهما، أو الثالث للثاني، والثاني للأول (¬٢)؛ لأن لفظه يصلح له.
(و) إن قال: (له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان؛ لزمته الثلاثة) قال في "المبدع": لا نعلم فيه خلافًا؛ لأنه يكون مقرًّا بهما، ولا يُقبل رجوعه عن الأول.
(وإن قال): له (قفيزُ حِنْطة، بل قفيزُ شعير. أو درهم، بل دينار، لزماه معًا) لأن الثاني غير الأول، وكلاهما مُقَرٌّ به، والإضرابُ لا يصح؛ لأنه رجوع عن إقرارٍ بحقِّ آدمي.
(و) إن قال: (له عليَّ درهم أو دينار؛ يلزمه أحدُهما) لأن "أو" لأحد الأمرين، ويؤخذ (بتعيينه) كما لو قال: له علىَّ شيء.
(وإن قال: له عليَّ درهم في دينار؛ لزمه درهم) لأنه مُقِرّ به، وقولُه: في دينار، لا يحتمل الحساب.
(وإن قال: أردتُ العطفَ، أو معنى "مع"، لزمه الدرهم والدينار) لأنه مقِرٌّ بهما.
(وإن قال): لى عليَّ (درهم) و (إما دينار، كان مُقِرًّا بدرهم) فيلزمه دون الدينار؛ لانه مشكوك فيه.
(وإن قال) -بعد قوله: درهم في دينار (¬٣)، تفسيرًا لذلك-: (أسلمته) أي: الدرهم (في دينار، فصدَّقه المُقَرُّ له؛ بَطَلَ إقرارُه؛ لأنَّ
---------------
(¬١) (١٢/ ٢٥٩).
(¬٢) في "ح" و "ذ" "أو بهما، أو الثاني بالثالث".
(¬٣) في "ذ". "له عليَّ درهم في دينار".