كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

المكاسبة (¬١).
(وله) أي: المفتي (قَبول هدية، والمراد: لا ليفتيَه بما يريده مما لا يفتي به غيرَه) أي: غير المُهْدي (وإلا) أي: وإن أخذها ليفتيه بما يريده مما لا يُفتي به غيرَه (حَرُمت) عليه الهدية.
(ومَن عَدِم مفتيًا في بلده وغيره، فله حُكم ما قبل الشرعِ) على الخلاف: هل الأصل في الأشياء الحظر، أو الإباحة، أو الوقف؟ (وقيل: متى خَلَتِ البلدُ من مُفْتٍ حَرُم السُكْنى فيها) قال النووي: والأصح: لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مُفتٍ.
(وله) أي: المفتي (ردُّ الفُتيا إن خاف غائلتها، أو كان في البلد من يقوم مقامه) في الفُتيا؛ لأن الإفتاء في حَقِّه مع وجود من يقوم مقامه سُنَّةٌ (وإلا) أي: وإن لم يكن في البلد من يقوم مقامه (لم يجز) له رَدُّ الفُتيا لتعيُّنها عليه، والتعليم كذلك، كما ذكر معناه النووي في "شرح التهذيب" (¬٢).
(لكن إن كان الذي يقوم مقامه معروفًا عند العامة مُفتيًا (¬٣)، وهو جاهلٌ؛ تعيَّن الجوابُ على العالم) لتعيُّن الإفتاء عليه إذًا.
(قال في "عيون المسائل": الحكم يتعيَّن بولايته) أي: الحكم (حتى لا يمكنه رَدّ محتكمَيْن إليه، ويمكنه ردُّ مَن يَستشهِدُه، وإن كان متحمِّلاّ شهادة، فنادر (¬٤) ألا يكون سواه) أي: معه، محتمِّلًا لتلك الشهادة، فلا يتعيَّن عليه أداؤها، إذ يمكن نيابة غيره عنه (وأما في
---------------
(¬١) الفروق (٣/ ٣).
(¬٢) المجموع شرح المهذب (١/ ٧٥).
(¬٣) في متن الإقناع (٤/ ٤٠٢): "بفْتيا".
(¬٤) في "ذ": "فتعذر".

الصفحة 47