كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

قَضَيْتَ} (¬١). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا اجتهد الحاكمُ فأصابَ فله أجران، وإن أخطأ فله أجرٌ" متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (¬٢).
وأجمع المسلمون على نَصبِ القُضُاة للفصل بين الناس (¬٣).

(وهو) أي: القضاء (فَرضُ كِفاية، كالإمامة العُظمى) قال أحمد (¬٤): لا بُد للناس من حاكم؛ أتذهب حقوق الناس؟ وقال الشيخ تقي الدين (¬٥): قد أوجب النبي - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر (¬٦)، وهو تنبيه على أنواع الاجتماع.
---------------
(¬١) سورة النساء، الآية: ٦٥.
(¬٢) البخاري في الاعتصام، باب ٢١، حديث ٧٣٥٢، ومسلم في الأقضية، حديث ١٧١٦، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، لا من حديث عبد الله بن عمرو كما قال المؤلف. ولفظهما: إذا حكم فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر.
(¬٣) انظر: المغني (١٤/ ٥).
(¬٤) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ ٢٤، ٧١، والهداية ص / ٥٦٣.
(¬٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.
(¬٦) أخرج أبو داود في الجهاد، باب ٨٧، حديث ٢٦٠٨، وأبو يعلى (٢/ ٣١٩، ٥١١) حديث ١٠٥٤، ١٣٥٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٨) حديث ٤٦٢٠، والبيهقي (٥/ ٢٥٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٠/ ٧)، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن محمَّد بن عجلان، عن نافع، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم". وأخرجه أبو داود -أيضًا- في الجهاد، باب ٨٧، حديث ٢٦٠٩، والبيهقي (٥/ ٢٥٧) بالإسناد المذكور، عن أبي هريرة رضي الله عنه. سكت عليه أبو داود، والمنذري، وحسنه النووي في رياض الصالحين، حديث ٩٦٠، والسيوطي في الجامع الصغير (١/ ٣٣٣ مع الفيض). وأخرجه البزار "كشف الأستار" (٢/ ٢٦٧) حديث ١٦٧٣، من طريق حاتم بن إسماعيل، عن ابن عجلان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، بنحوه.=

الصفحة 8