كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)

حَقِّه) قال عطاء (¬١) وجابر بن زيد (¬١) والحسن (¬٢): لا بأس أن يُصانع عن نفسه؛ ولأنه يستفيد ماله، كما يستفيد الرجل أسيره.
(ويحرم قبوله) أي: القاضي (هديةً) لما روى أبو سَعِيد (¬٣) قال: "بعث النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من الأزْد يقال له ابن اللُّتْبيّة على الصدقة، فقال: هذا لكم وهذا أُهدي إلى، فقام النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فحمِدَ الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أُهدِي إِلي؟ ألا جلس فِي بيت أَبيه فينظر أيُهدَى إليه أم لا؟ والذي نفسُ محمدٍ بيده، لا نبعث أحدًا منكم فيأخذ شيئًا، إلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرًا له رُغَاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيعَر، ثم رفع يديه حتَّى رأيت عُفْرة إبْطيه، فقال: اللهم [هل] (¬٤) بلغت؟ ثلاثًا" متفق عليه (¬٥). وقال كعب الْأَحبار: قرأت فيما أنزل الله على أنبيائه: الهدية تفقأ عين الحكم (¬٦).
(بخلاف مُفْتٍ) فلا يحرم عليه قَبول الهدية (وتقدم (¬٧) فِي الباب قبله) مفصَّلًا.
---------------
(¬١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٧).
(¬٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٥٨).
(¬٣) كذا فِي الأصول، وصوابه: أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، كما فِي مصادر التخريج.
(¬٤) زيادة من الصحيحين.
(¬٥) البخاري في الهبة، باب ١٧، حديث ٢٥٩٧، وفي الأيمان، باب ٣، حديث ٦٦٣٦، وفي الحيل، باب ١٥، حديث ٦٩٧٩، وفي الأحكام، باب ٢٤، حديث ٧١٧٤، ومسلم فِي الإمارة، حديث ١٨٣٢، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه.
(¬٦) ذكره الجاحظ فِي البيان والتبيين (٢/ ٢٩١)، وأخرجه وكيع في أخبار القضاة (١/ ٥٥)، عن أبي إسحاق السبيعي، بلفظ. مكتوب فِي الحكمة: الرشوة تعوِّر عين الحكيم.
(¬٧) (١٥/ ٤٧).

الصفحة 82