كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
(وإذا أجمع أهلُ بلدٍ على تَركهِ أثِموا) قال ابن حمدان: إن لم يحتكموا في غيره، لكن المخاطب بنصب القُضاة الإِمام كما يأتي.
(وولايته) أي: القضاء (رُتبة دينية ونَصبةٌ شرعية، وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأداء الحَق فيه) قال مسروق: لأن أحكم يوما بحق أحبُّ إلى من أن أغزو سنة في سبيل الله (¬١).
(قال الشيخ (¬٢): والواجب اتخاذها) أي: ولاية القضاء (دينًا وقربة، فإنها من أفضل القُرُبات) و"الأعمَالُ بالنّياتِ، وإنما لكُل امرئٍ ما نَوَى" (¬٣) (وإنما فسد حال أكثر لطلب الرياسة والمال بها. انتهى.
وفيه) أي: القضاء (خطر) عظيم (ووِزرٌ كبير لمن لم يؤد الحق فيه) ولهذا في الحديث: "مَن جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكّينِ" رواه الترمذي
---------------
= وأخرجه أحمد (٢/ ١٧٦ - ١٧٧)، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، مرفوعًا بلفظ: "ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم".
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٦٣ - ٦٤): فيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وأخرج ابن خزيمة (٤/ ١٤١) حديث ٢٥٤١، والبزار (١/ ٤٦٢) حديث ٣٢٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (١٢/ ٣٧) حديث ٤٦١٩، والحاكم (١/ ٤٤٣)، من طريق الأعشى، عن زيد بن وهب قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا كان ثلاثة نفر فليؤمروا أحدهم، ذاك أمير أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وقال البزار: رواه غير واحد، عن الأعشى عن زيد بن رب، عن عمر موقوفًا. وصوبه الدارقطني في علله (٢/ ١٥١). والموقوف أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٩).
(¬١) أخرجه ابن سعد (٦/ ٨٢)، وابن أبي شيبة (٧/ ٢٢٩، ١٢/ ٢١٧)، والدارقطني (٤/ ٢٠٥)، والبيهقي (١٠/ ٨٩).
(¬٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٤٨٠.
(¬٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).