كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل (اسم الجزء: 15)
(و) الدعوى (غيرُ المشتمِلَةِ على ذلك) أي: ما يقتضي صِحَّة العقد (الحكمُ بالموجب ليس حُكمًا بها) أي: بالصحة (قاله ابن نصر الله) قال الغزي في شرحه لنظمه "العمدة": الحكم بالموجَب إذا كان مستوفيًا لما يُعتبر من الشروط في الحكم بالصحة، كان أقوى وأعمّ؛ لوجود الإلزام فيه، وتضمنه للحكم بالصحة، كما إذا شَهِد عنده الشهود أن هذا وقف، وذكروا المصرف على وجه مُعيَّن، وكان مستوفيًا لشروطه عنده، فحكم بموجَب شهادتهم، كان الحكم متضمنًا للحكم بالصحة. قال السُّبكي (¬١)؛ لكنه دونه في الرتبة. ونظر فيه بعضُهم.
(وقال السُّبكي) تقي الدين (¬٢) (وتبعه) الشيخ تقي الدين (¬٣) (ابن قُنْدُس: الحكمُ بالموجَب يستدعي صِحَّة الصبغة، وأهلية المتصرِّف (¬٤)، ويزيد الحكم بالصحة كون تصرُّفه في محلِّه.
وقال السبكي (¬٥) أَيضًا: الحكم بالموجَب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ، و) الحكم (بالصحة كون اللفظ بحيث يترَّب عليه الأثر، وهما مختلفان، فلا يحكم بالصحة إلَّا باجتماع الشروط. وقيل: لا فرق بينهما في الإقرار) أي: في الحكم به.
(والحكمُ بالإقرار ونحوه) كالنكول (كالحكم بموجَبه في الأصح)
---------------
(¬١) فتاوى السبكي (١/ ٣٧٥).
(¬٢) فتاوى السبكي (١/ ٣٧٦).
(¬٣) "هو شيخ الشيخ علاء الدين المنقح". ش. أي: إن الشيخ تقي الدين أَبا بكر بن إبراهيم المعروف بابن قندس هو شيخ الشيخ علاء الدين علي بن سيمان المرداوي المنقح.
(¬٤) في "ذ": "التصرف".
(¬٥) فتاوى السبكي (١/ ٣٧٤).