كتاب كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (اسم الجزء: 1)

شفط نام:
[في الانكليزية] Shifat (February in Hebrew calender)
[ في الفرنسية] Chifat (Fevrier dans le calendrier Juif)
اسم شهر في التقويم اليهودي «1».
الشّفعة:
[في الانكليزية] Pre -emption ،priority
[ في الفرنسية] Preemption ،priorite
بالضم وسكون الفاء من الشّفع تقول شفعت الشيء بكذا إذا جعلته شفعا أي زوجا.
وقيل من الشّفاعة. وشرعا تملّك العقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه. فالعقار احتراز عن المنقول كالشجر والبناء فإنه منقول لم تجب الشفعة فيه إلّا بتبعية العقار كالدار والكرم والرّحى وغيرها. والمتبادر أن يتملّك ملكا طيبا فخرج الخبث، كما إذا اشترى غير الشفيع بالإكراه فإنّه تصرّف فاسد. ويشترط الصّحة للشفعة. وقوله على مشتريه أي المتجدّد الملك ظرف جبرا. وقوله بمثل ثمنه احترز به عمّا يملكه بلا عوض كما بالهبة والإرث والصدقة أو بعوض غير ثمن كالمهر والإجارة والخلع والصّلح عن دم عمد فإنّه لا شفعة في شيء منها، ودخل فيه ما وهب بعوض فإنّه شراء ابتداء وانتهاء. وقيد جبرا بناء على الأغلب فإنّ المشتري لا يرضى في الأكثر بتملّك الشفيع.
وقولنا بمثل ثمنه أي بمثل ثمن العقار المشترى به في المثلية والقيمية وما لزم بالحطّ والبناء ونحوهما فعارض، واحترز به عما إذا أخذه بأكثر أو أقلّ فإنّه بالشراء لا بالشّفعة. وبهذا اندفع ما قيل إنّه لا يشتمل «2» ما إذا كان الثمن غير مثلي وما إذا صنع المشتري المشفوعة بأشياء كثيرة فإنّ الشفيع إن أخذها فلا يأخذها بالثّمن بل بما زاد الصنع فيها وإلّا يتركها، هكذا في جامع الرموز. ثم اعلم أنّ الشّفعة على ثلاثة مراتب، الأولى كون الشفيع شريكا في عين المبيع. والثانية كون الشّفيع شريكا في حقوق المبيع كالشرب والطريق، ويسمّى هذا الشفيع خليطا. والثالثة كون الشّفيع ملاصقا ملكه بالمبيع ويسمّى هذا الشفيع جارا، فيراعى الترتيب فيها فيقدّم الشّريك على الخليط والخليط على الجار. فإن سلّم الشريك وجبت للخليط وإن سلّم الخليط ثبتت للجار هكذا في الهداية وغيرها.
الشّق:
[في الانكليزية] Fissure ،crack ،rift ،tear
[ في الفرنسية] Fissure ،faille ،dechirure
بالفتح عند الأطباء هو تفرّق اتصال في طول العصب كذا في شرح القانونچهـ.
الشّقيقة:
[في الانكليزية] Headache ،migraine
[ في الفرنسية] Migraine ،cephalalgie
كالسفينة مشتقّ من الشّق وهي عند الأطباء قسم من الصّداع وهو الوجع في أحد جانبي الرأس. وفي الصّحاح هي وجع يأخذ نصف الرأس والوجه. وقال النفيس قد تكون الشّقيقة عامة تعمّ جميع الرأس. والفرق بينها وبين البيضة أنّه إذا انضغطت الشرايين ومنعت من الضربان قلّ تصاعد الفضول، إذ الأبخرة منها تتصاعد إلى الدماغ بخلاف البيضة كذا في بحر الجواهر. وفي المؤجز هي كالبيضة إلّا أنّها تختصّ شقا من الرأس، وتدبيرها تدبيرها انتهى.
قال الأقسرائي هذا الكلام يدلّ على اشتراط الشروط المذكورة في البيضة في الشّقيقة أيضا لكن المشهور عدم اشترطها.
الشّكّ:
[في الانكليزية] Doubt
[ في الفرنسية] Doute
بالفتح وتشديد الكاف هو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وقيل اعتدال
__________
(1) شفط نام: ماهيست در تاريخ يهود.
(2) يشمل (م، ع).

الصفحة 1037