كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد (اسم الجزء: 1)

الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته.
الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا.
الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه.
الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
__________
حق الله، ولا تنفع الحقوق إلا به، فبدئت هذه الحقوق به، ولهذا لما سأل النبِيَّ صلى الله عليه وسلم حكيمُ بن حزام عمن كان يتصدق ويعتق ويصل رحمه في الجاهلية هل له من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " "أسلمت على ما أسلفت من الخير " 1 فدل على أنه إذا لم يسلم لم يكن له أجر، فصارت الحقوق كلها لا تنفع إلا بتحقيق حق الله.
·الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته: وذلك من حديث ابن مسعود (2، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوص بها حقيقة، بل أشار إلى أننا إذا تمسكنا بكتاب الله، فلن نضل بعده، ومن أعظم ما جاء به كتاب الله قوله تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} 3.
·الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا: وذلك بأن نعبده ولا نشرك به شيئا.
·الرابعة عشرة: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه: وذلك بأن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أما من أشرك، فإنه حقيق أن يعذب.
·الخامسة عشرة: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة: وذلك
__________
1 من حديث حكيم بن حزام, رواه: البخاري (كتاب الزكاة, باب من تصدق في الشرك ثم أسلم, 1/443) , ومسلم (كتاب الإيمان, باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده, 1/ 113) .
2 سبق تخريجه (ص 45) .
3 سورة الأنعام آية: 151.

الصفحة 54