كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد (اسم الجزء: 1)

السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة.
السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره.
__________
أن معاذا أخبر بها تأثما، أي خروجا من إثم الكتمان عند موته، بعد أن مات كثير من الصحابة، وكأنهرضي الله عنهعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن يفتتن الناس بها، ويتكلوا، ولم يرد صلى الله عليه وسلم كتمها مطلقا؛ لأنه لو أراد ذلك لم يخبر بها معاذا ولا غيره.
·السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة: هذه ليست على إطلاقها، إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه ليس بمصلحة، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا، وأما كتمان العلم في بعض الأحوال، أو عن بعض الأشخاص لا على سبيل الإطلاق، فجائز للمصلحة، كما كتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن بقية الصحابة؛ خشية أن يتكلوا عليه، وقال لمعاذ: " لا تبشرهم فيتكلوا " 1.
ونظير هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: " بشر الناس أن من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة " 2 بل قد تقتضي المصلحة ترك العمل، وإن كان فيه مصلحة لرجحان مصلحة الترك، كما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن ترك ذلك خشية افتتان الناس، لأنهم حديثو عهد بكفر3.
·السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره لقوله: " أفلا أبشر الناس؟ " وهذه من أحسن الفوائد.
__________
1 سبق تخريجه (ص 48) .
2 من حديث أبي هريرة, رواه: مسلم (كتاب الإيمان, باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة, 1/59) .
3 من حديث عائشة, رواه: البخاري (كتاب الحج, باب فضل مكة, 1/487) , ومسلم (كتاب الحج, باب نقض الكعبة 2/969) .

الصفحة 55