كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد (اسم الجزء: 2)

وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان; لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك"، رواه ابن أبي حاتم1.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من حلف بغير الله; فقد كفر أو أشرك "، رواه الترمذي
__________
وقوله: "وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت": فيه شرك; لأنه شرك غير الله مع الله بالواو، فإن اعتقد أنه يساوي الله عز وجل في التدبير والمشيئة; فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك واعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - فوق كل شيء; فهو شرك أصغر، وكذلك قوله: "لولا الله وفلان".
وقوله: "هذا كله به شرك": المشار إليه ما سبق، وهو شرك أكبر أو أصغر حسب ما يكون في قلب الشخص من نوع هذا التشريك.
قوله: "وعن عمر": صوابه عن ابن عمر، نبه عليه في "تيسير العزيز الحميد".
وقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "من حلف بغير الله": "من": شرطية; فتكون للعموم.
قوله: "أو أشرك": شك من الراوي، والظاهر أن صواب الحديث "أشرك".
__________
1أخرجه ابن أبي حاتم; كما في "تفسير ابن كثير" (1/57) . وقال الشيخ سليمان في "تيسير العزيز" (ص 587) : "وسنده جيد".

الصفحة 212