*أما ثبوت ذلك شرعا:
- ففي مسند أحمد عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - قال: (استأذنت لأناس من أصحاب النبي ... - صلى الله عليه وسلم - فأذن لهم فإذا هو مقنّع رأسه ببرد له معافري (¬١) فكشف القناع عن رأسه ثم قال لعن الله اليهود اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد) (¬٢). وقد ثبت أن عائشة وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهم - فسرا هذا التقنع بتغطية الوجه حيث قالا في رواية أخرى: (لما نزل برسول الله - صلى الله عليه وسلم - طفق يطرح خميصة (¬٣) له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال؛ لعنة الله على اليهود ... ) (¬٤).
- وفي مسند أحمد عن كعب بن عُجْرة قال: "ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتنة فقرَّبها وعظَّمها قال ثم مر رجل متقنع في ملحفة فقال هذا يومئذ على الحق فانطلقت مسرعا فأخذت بضبعيه (¬٥) فقلت هذا يا رسول الله قال هذا، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه". (¬٦) والشاهد هنا أن كعب بن عُجْرة لم يعرف عثمان - رضي الله عنه - لما
---------------
(¬١) برد معافري: برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة باليمن.
(¬٢) مسند أحمد بن حنبل ٥/ ٢٠٣ (٢١٨٢٢) المعجم الكبير ١/ ١٦٤ (٣٩٣) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٧: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله موثقون، وحسنه الألباني في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد.
(¬٣) وهي ثوب خز أو صوف معلم (النهاية في غريب الأثر ٢/ ٨١).
(¬٤) صحيح البخاري ١/ ١٦٨ (٤٢٥) صحيح مسلم ١/ ٣٧٧ (٥٣١).
(¬٥) أي بعضديه، الضبع العضد كلها وأوسطها بلحمها أو الا بط أو ما بين الا بط إلى نصف العضد من أعلاه (القاموس المحيط ١/ ٩٥٦)
(¬٦) مسند أحمد بن حنبل ٤/ ٢٤٢ (١٨١٤٣) سنن الترمذي (٣٧٠٤) وصححه الألباني في صحيح الترمذي ٥/ ٦٢٨.