كتاب كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

بهن في البيوت ونحوها: وهذا ما جرى عليه عمل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ونساء سلف هذه الأمة.
* رابعاً: أن الحجاب (تغطية الوجه) الذي تقتضيه آية الحجاب الأولى:
{فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} ... هو معنى الحجاب الذي تقتضيه آية الحجاب الثانية: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} لما ثبت في صحيح السنّة من تسمية كل من الآيتين بـ (آية الحجاب)
* خامساً: أن التفريق بين الرجال والنساء في أحكام النظر؛ بزيادة أمر النساء بتغطية وجوههن لمنع الرجال الأحرار من النظر للنساء الأجنبيات الحرائر؛ أمر متقدم متقرر عند أهل العلم على اختلاف مذاهبهم.
* سادساً: الأصل الذي اعتمد عليه أهل العلم في بيان معنى آية إدناء الجلابيب؛ ما أُثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - في تفسيرها قال: (أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة) (¬١) وهذا الأثر يعد من الآثار الثابتة التي اعتمد عليها جل أهل العلم في تفسير هذه الآية.
فظاهر القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين تؤيده؛ فلا وجه للطعن فيه فهو ثابت عمل به الأئمة واحتجوا به.
---------------
(¬١) حسن إسناده أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (٣/ ٤٦٣).

الصفحة 11