كتاب كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

* الرابع عشر: أن هذا الحديث يصلح أن يكون مبيناً لقوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} فالمنهي في الآية هو المنهي في الحديث، فالذي ينبغي أن تُحمل عليه هذه الآية هو ما يجوز للمرأة إظهاره لمن يحل لهم الدخول عليها والنظر إليها دون حجاب ممّن لم يستثن في الآية؛ فإن هناك فئات من الناس يحل لهم الدخول على المرأة ورؤيتها دون حجاب لم يستثنوا في الآية وهم: العم والخال، والمحرم بالمصاهرة (زوج البنت، وزوج الأم، وابن الزوج، وأبو الزوج) (¬١) والمحرم بالرضاع، والعبيد المملوكون للغير، والعبد المملوك إذا كان من أولي الإربة، والصبية المميزون الذين لم يبلغوا الحلم، والنساء غير المسلمات؛ فهؤلاء هم المعنيون بنهي المرأة الحرة عن إبداء زينتها لهم {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} وليس الرجال الأحرار الأجانب الذين يجب عليها الاحتجاب منهم، يشهد لذلك ظاهر القرآن وما صح عن ابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة والتابعين في تأويلها، وما حملها عليه أئمة التفسير، وجرى عليه العمل.
قال أ. د. حكمت بن بشير بن ياسين في الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور (٣/ ٤٦٣): فما نسب إلى ابن عباس بأن المراد من قوله تعالى (إلا ما ظهر منها) الوجه والكفان، ليس مطلقاً وإنما هو مقيد في بيتها لمن دخل من الناس عليها. ومما يؤكد هذا؛ تفسيره لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ
---------------
(¬١) كما سيأتي لاحقا أنهم ليسوا المعنيين بقوله (أو آباء بعولتهن. .. أو أبناء بعولتهن)

الصفحة 18