كتاب كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

* وما أوجب الله نفقتها على وليّها وأعفاها من الجمع والجماعات إلا قطعا لأسباب الخروج. بل إنه لم يرخص لهن الخروج للصلاة في المساجد إلا ليلا؛ وقتي العشاء والفجر (¬١):
- قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن" (¬٢) وقال "لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل" (¬٣) وقال "ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد" (¬٤)
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت" كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس" (¬٥)
- قال ابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٣٩٥): إنما أذن لهن مشاهدة الصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك وبيوتهن خير لهن.
- قال ابن حجر (٢/ ٣٤٧): كان اختصاص الليل بذلك لكونه أستر وأخفى.
---------------
(¬١) إلا ما شرع لهن من الخروج نهاراً لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين كما صح ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(¬٢) صحيح البخاري ١/ ٢٩٥ (٨٢٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(¬٣) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(¬٤) صحيح البخاري ١/ ٣٠٥ (٨٥٧) صحيح مسلم ١/ ٣٢٧ (٤٤٢)
(¬٥) صحيح البخاري ١/ ٢١٠ (٥٥٣) صحيح مسلم ١/ ٤٤٦ (٦٤٥).

الصفحة 331