فإن المراد قصر ما يحل إظهاره من الزينة بما كان في رقعة الوجه والكفين دون توسع فيما جاورهما.
وعند ابن أبي شيبة من طريق آخر (٣/ ٥٤٧) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: (وجهها وكفها). وإسناده ضعيف، قال الشيخ الألباني في رده المفحم /١٣٣: " وقد تابعه سعيد بن جبير عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة أيضا وفي سنده ضعيف". (¬١)
- أما ما أخرجه الطحاوي عن ابن عباس: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: (الكحل والخاتم) (¬٢).
- وكذلك البيهقي لم يخرج له أنه قال (الوجه والكفين) إلا من طريق واحدة ضعيفة في السنن الكبرى (٢/ ٢٢٥): قال (ما في الكف والوجه). أما ما صح من الطرق عند البيهقي فقال فيها ابن عباس (الكحل والخاتم) (¬٣) وفي رواية قال: والزينة الظاهرة (الوجه وكحل العين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها). (¬٤)
---------------
(¬١) وهو عبد الله بن مسلم بن هرمز المكي؛ ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو حاتم (تهذيب الكمال ١٦/ ١٢٨).
(¬٢) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٣٣٢).
(¬٣) سنن البيهقي الكبرى (٧/ ٨٥) (٢/ ٢٢٥).
(¬٤) سنن البهقي الكبرى (٧/ ٩٤) وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره ١٨/ ١١٨، وإسناده حسن.