كتاب كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

الثياب والكحل والخاتم والخضاب والسوار فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع.
ثم قال في تفسير آيتي الحجاب في سورة الأحزاب:
(١) {فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}: وكانت النساء قبل نزول هذه الآية يبرزن للرجال فلما نزلت هذه الآية ضرب عليهن الحجاب فكانت هذه آية الحجاب بينهن وبين الرجال {ذَلِكُمْ} أي الحجاب {أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} فإن كل واحد من الرجل والمرأة إذا لم ير الآخر لم يقع في قلبه. (¬١)
(٢) {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} جمع جلباب، وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة، قال المفسرون: يغطين رءوسهن ووجوهن إلا عينا واحدة، فيعلم أنهن حرائر، فلا يعرض لهن بأذى. (¬٢)
* ابن العربي في أحكام القرآن (ت ٥٤٣ هـ) (٣/ ٣٨١): واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: الأول: أنها الثياب يعني أنها يظهر منها ثيابها قاله ابن مسعود
الثاني: الكحل والخاتم قاله ابن عباس والمسور
---------------
(¬١) التفسير الوسيط ٢/ ٨٧٢.
(¬٢) التفسير الوسيط ٣/ ٤٨٢.

الصفحة 465