كتاب كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

١١ ـ قال ابن القطان (ت ٦٢٨ هـ): قال القاضي أبو بكر بن الطيب: (وأما الشواب منهن فيجب إنكار اختلاطهن بالرجال في المساجد ومجمع القصاص إلا أن يكون من وراء حجاب بحيث لا يراهن الرجال) وهو صواب كما ذكر.
١٢ - قال أبو عبد الله القرطبي (ت ٦٧١ هـ): وكان عمر - رضي الله عنه - إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة، محافظة على زي الحرائر. وقد قيل: إنه يجب الستر والتقنع الآن في حق الجميع من الحرائر والاماء.
١٣ - قال الإمام النووي (ت ٦٧٦ هـ): يستحب للمرأة أن تسعى في الليل لأنه أستر وأسلم لها ولغيرها من الفتنة، فان طافت نهارا جاز وتسدل على وجهها ما يستره.
١٤ - قال النسفي الحنفي (ت ٧١٠ هـ): أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الاماء بلبس الملاحف وستر الرؤوس والوجوه.
١٥ - قال نظام الدين الحسن القمي (ت ٧٢٨ هـ): فأمرن بلبس الأردية والملاحف وستر الرأس والوجوه.
١٦ - قال ابن جزي الكلبي المالكي (ت ٧٤١ هـ): فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن بذلك وجوههن.
١٧ - قال أبو حيان الأندلسي (ت ٧٤٥ هـ): أمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه.

الصفحة 480

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text