كتاب كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

الخمر، وهو قوله تعالى {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} صح عن عبد الله بن مسعود وعبيدة السلماني في تأويلها أنها الثياب والرداء. (¬١) أي لا يحل لهن وضع الثياب الظاهرة (الجلباب والرداء) في البيوت عند دخول من ليسوا بمحارم وهم العبيد المملوكون ونحوهم ممن يحل لهم رؤية المرأة والدخول عليها دون حجاب ـ وسيأتي تفصيل ذلك وتأصيله في مناقشة البحث التاسع ـ ثم استثنى الله القواعد من هذا الأمر وجاءت الرخصة لهن بوضع هذه الثياب الظاهرة.
٥) قال الشيخ الألباني: ثم رأيت ابن عباس رضي الله عنهما قد صرح بهذا المعنى وأن آية (القواعد) مستثناة من آية (الخمر) رواه أبو داود (٤١١١) والبيهقي (٧/ ٩٣) بسند حسن عنه. اهـ وقال في رده المفحم (وهو الأصح عن ابن عباس)! والذي أثر عن ابن عباس بإسناد صحيح هو: " أنه كان يقرأ {أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} قال الجلباب" وقد صححه الألباني في كتابه الجلباب/٨٦، فكيف يكون الحسن أصح من الصحيح؟!
ومع ذلك فإن هذا الأثر كما رواه أبو داود والبيهقي عنه وساقه الشيخ الألباني في كتابه الجلباب ص ٨٥: عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} الآية فنسخ واستثنى من
---------------
(¬١) سيأتي تخريجها في مناقشة البحث التاسع.

الصفحة 99