كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

أخبرنا (¬١) ابن جريج، قال: قلت لعطاء: يُطلِّق المحلِّل؛ يراجعها زوجها؟ قال: يُفَرَّق بينهما.
أخبرنا (¬٢) معمر، عمَّن سمع الحسن يقول في رجل تزوَّج امرأة يحلِّلها ولا يُعلِمها، فقال الحسن: اتَّقِ الله، ولا تكن مسمارَ نارٍ في حدود الله.
قال ابن المنذر: قال إبراهيم النخعي (¬٣): إذا كان نِيَّة أحد الثلاثة ــ الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة ــ أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.
قال: وقال الحسن البصري (¬٤): إذا هَمَّ أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد.
قال: وقال بكر بن عبد الله المزني (¬٥) في الحالِّ والمحلَّل له: أولئك كانوا يُسمَّون في الجاهلية التيسَ المستعار.
قال: وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٣٠]، قال: إن ظنَّا أن نكاحهما على غير دُلْسة.
ورواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه (¬٦).
---------------
(¬١) لم أقف عليه، إلا أن يكون وقع فيه سقط، أو حصل انتقال نظر.
(¬٢) مصنف عبد الرزاق (١٠٧٨٥)، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٣) عن معاذ عن عباد بن منصور عن الحسن.
(¬٣) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٤) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم، وعن سعيد بن منصور رواه حرب الكرماني في مسائله (ص ٨٧).
(¬٤) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٥)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٥٢).
(¬٥) رواه سعيد بن منصور (١٩٩٨) عن محمد بن نشيط عن بكر بن عبد الله المزني.
(¬٦) تفسير ابن أبي حاتم (٢٢٣٥)، ورواه الطبري في تفسيره (٤٩٠٧، ٤٩٠٨)، وعزاه في الدر المنثور (١/ ٦٨١) لعبد بن حميد.

الصفحة 485