كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

ونهى عن بناء المساجد على القبور، ولعن فاعله (¬١).
ونهى عن تَعْلِية القبور وتشريفها، وأمر بتسويتها (¬٢).
ونهى عن البناء عليها وتجصيصها، والكتابة عليها، والصلاة إليها وعندها، وإيقاد المصابيح عليها (¬٣).
كل ذلك سدًّا لذريعة اتخاذها أوثانًا، وهذا كلّه حرام على مَنْ قصده ومَنْ لم يقصده، بل على من قصد خلافه: سدًّا للذريعة.
ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (¬٤): لكون هذين الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس، ففي الصلاة نوعُ تَشَبُّهٍ بهم في الظاهر، وذريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن، وأكَّد ذلك بالنَّهي عن الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر (¬٥)، وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: مبالغةً في هذا المقصود، وحمايةً لجانب التوحيد، وسدًّا لذريعة إلى الشرك بكل ممكن.
ومنع من التفرّق في الصّرف قبل التقابُض، وكذلك الربوي إذا بيع بربوي آخر (¬٦)، من غير جنسه: سَدًّا لذريعة النَّسَاءِ، الذي هو صُلْب الربا ومعظمه.
---------------
(¬١) سبق تخريجها.
(¬٢) سبق تخريجها أيضًا.
(¬٣) سبق تخريجها أيضًا.
(¬٤) أخرجه البخاري (٥٨٢)، ومسلم (٨٢٨) عن ابن عمر.
(¬٥) أخرجه البخاري (٥٨٦)، ومسلم (٨٢٧) عن أبي سعيد الخدري.
(¬٦) أخرجه البخاري (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤) عن أبي سعيد الخدري.

الصفحة 619