كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)
فدلَّ على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرّم، إذا قُصدَ به أمر محرمٌ صار محرمًا.
واحتج أحمد على بطلان الحيل وتحريمها بلعنهِ - صلى الله عليه وسلم - للمحلّل (¬١)، وبقوله: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله بأدنَى الحيل» (¬٢).
واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحلّ له أن يبيع؛ حتى يُؤْذِنَ شريكه» (¬٣).
واحتج ابن عباس وبعده أيوب السَّخْتياني (¬٤)، وغيره من السلف بأن الحيل مُخادعة لله تعالى، وقد قال تعالى: {يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يخادعون إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [البقرة: ٩]، قال ابن عباس: ومن يخادع الله يخدعه (¬٥).
ولا ريب أن من تدبّر القرآن، والسّنّة، ومقاصد الشارع: جَزم بتحريم الحِيَل وبطلانها؛ فإن القرآن دلّ على أن المقاصد والنيّاتِ معتبرةٌ في التصرّفات والعادات، كما هي معتبرة في القربات (¬٦) والعبادات، فتجعلُ (¬٧) الفعل حلالًا أو حرامًا، وصحيحًا أو فاسدًا، وصحيحًا من وجه فاسدًا من
---------------
(¬١) تقدم تخريجه.
(¬٢) تقدم تخريجه.
(¬٣) أخرجه مسلم (١٦٠٨) عن جابر.
(¬٤) تقدّم تخريجه.
(¬٥) تقدم تخريجه.
(¬٦) في الأصل: «التقربات».
(¬٧) في الأصل: «فيجعل».