كتاب لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة
فصل
القَوْل فِي إِثْبَات النبوات
لله تَعَالَى أَن يُرْسل الرُّسُل وَيبْعَث الْأَنْبِيَاء مبشرين ومنذرين
وَأنْكرت البراهمة النُّبُوَّة وَمنعُوا جَوَاز انبعاث الرُّسُل وَقَالُوا إِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا يدْرك عقلا لم يكن فِي إرسالهم فَائِدَة وَكَانَ فِي قضايا الْعقل مندوحة عَن غَيرهَا
وَإِن جَاءَت الرُّسُل بِمَا لَا يدْرك عقلا فَلَا يقبل مَا يُخَالف الْعقل
قُلْنَا
الشَّرْع يرشد إِلَى مَا لَا يسْتَدرك بمحض الْعُقُول وَلَا يرد بِمَا يقْضِي الْعقل بِخِلَافِهِ وَإِذا لم يكن فِي إرْسَال الرُّسُل اسْتِحَالَة أَو خُرُوج عَن الْحَقِيقَة فَيجب الحكم بِجَوَازِهِ
الصفحة 123