كتاب لسان العرب - ط المعارف (اسم الجزء: 3)

وحبْل رَجِيع نُقض ثم أُعِيد فَتْلُه وقيل كلُّ ما ثَنَيْتَه فهو رَجِيع ورَجِيعُ القول المكروه وتَرَجَّع الرجل عند المُصِيبة واسْتَرْجَع قال إِنّا لله وإِنا إِليه راجعون وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أَنه حين نُعي له قُثَم استرجع أَي قال إِنا لله وإِنا إِليه راجعون وكذلك الترجيع قال جرير ورَجَّعْت من عِرْفانِ دار كأَنَّها بَقِيّةُ وَشْمٍ في مُتُون الأَشاجِعِ
( * في ديوان جرير من عِرفانِ رَبْع كأنّه مكانَ من عِرفانِ دارٍ كأنّها )
واسْتَرْجَعْت منه الشيءَ إِذا أَخذْت منه ما دَفَعْته إِليه والرَّجْع رَدّ الدابة يديها في السير ونَحْوُه خطوها والرَّجْع الخطو وتَرْجِيعُ الدابة يدَيْها في السير رَجْعُها قال أَبو ذؤيب الهذلي يَعْدُو به نَهْشُ المُشاشِ كأَنّه صَدَعٌ سَلِيمٌ رَجْعُه لا يَظْلَعُ
( * قوله « نهش المشاش » تقدم ضبطه في مادتي مشش ونهش نهش ككتف )
نَهْشُ المُشاشِ خَفيفُ القوائم وصفَه بالمصدر وأَراد نَهِش القوائم أَو مَنْهُوش القوائم وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أَنه قال للجَلاَّد اضْرِب وارجِعْ يدك قيل معناه أَن لا يرفع يده إِذا أَراد الضرب كأَنه كان قد رفَع يده عند الضرب فقال ارْجِعْها إِلى موضعها ورَجْعُ الجَوابِ ورَجْع الرَّشْقِ في الرَّمْي ما يَرُدُّ عليه والرَّواجِعُ الرِّياح المُخْتلِفَةُ لمَجِيئها وذَهابها والرَّجْعُ والرُّجْعَى والرُّجْعان والمَرْجُوعَةُ والمَرْجُوعُ جواب الرسالة قال يصف الدار سأَلْتُها عن ذاك فاسْتَعْجَمَتْ لم تَدْرِ ما مَرْجُوعةُ السَّائلِ ورُجْعان الكتاب جَوابه يقال رجَع إِليَّ الجوابُ يَرْجِعُ رَجْعاً ورُجْعاناً وتقول أَرسلت إِليك فما جاءني رُجْعَى رِسالتي أَي مَرْجُوعها وقولهم هل جاء رُجْعةُ كتابك ورُجْعانُه أَي جوابه ويجوز رَجْعة بالفتح ويقال ما كان من مَرْجُوعِ أَمر فلان عليك أَي من مَردُوده وجَوابه ورجَع إِلى فلان من مَرْجوعِه كذا يعني رَدّه الجواب وليس لهذا البيع مَرْجُوع أَي لا يُرْجَع فيه ومتاع مُرْجِعٌ له مَرْجُوع ويقال أَرْجَع الله بَيْعة فلان كما يقال أَرْبَح الله بَيْعَته ويقال هذا أَرْجَعُ في يَدِي من هذا أَي أَنْفَع قال ابن الفرج سمعت بعض بني سليم يقول قد رجَع كلامي في الرجل ونَجَع فيه بمعنى واحد قال ورَجَع في الدابّة العَلَفُ ونَجَع إِذا تَبيّن أَثَرُه ويقال الشيخ يَمْرض يومين فلا يَرْجِع شَهراً أَي لا يَثُوب إِليه جسمه وقوّته شهراً وفي النوادر يقال طَعام يُسْتَرْجَعُ عنه وتَفْسِير هذا في رِعْي المال وطَعام الناس ما نَفَع منه واسْتُمْرِئَ فسَمِنُوا عنه وقال اللحياني ارْتَجَع فلان مالاً وهو أَن يبيع إِبله المُسِنة والصغار ثم يشتري الفَتِيّة والبِكار وقيل هو أَن يبيع الذكور ويشتري الإِناث وعمَّ مرة به فقال هو أَن يبيع الشيء ثم يشتري مكانه ما يُخَيَّل إِليه أَنه أَفْتى وأَصلح وجاء فلان بِرِجْعةٍ حَسَنةٍ أَي بشيء صالح اشتراه مكان شيء طالح أَو مَكان شيء قد كان دونه وباع إِبله فارْتَجع منها رِجْعة صالحة ورَجْعةً رَدّها والرِّجْعةُ والرَّجْعة إِبل تشتريها الأَعراب ليست من نتاجهم وليست عليها سِماتُهم وارْتَجَعها اشتراها أَنشد ثعلب لا تَرْتَجِعْ شارفاً تَبْغِي فَواضِلَها بدَفِّها من عُرى الأَنْساعِ تَنْدِيبُ وقد يجوز أَن يكون هذا من قولهم باع إِبله فارتجع منها رِجْعة صالحة بالكسر إِذا صرف أَثْمانها فيما تَعود عليه بالعائدة الصالحة وكذلك الرِّجْعة في الصدقة وفي الحديث أَنه رأَى في إِبل الصدقة ناقة كَوْماء فسأَل عنها المُصَدِّق فقال إِني ارْتَجَعْتها بإِبل فسكت الارْتِجاعُ أَن يَقدُم الرجل المصر بإِبله فيبيعها ثم يشتري بثمنها مثلها أَو غيرها فتلك الرِّجعة بالكسر قال أَبو عبيد وكذلك هو في الصدقة إِذا وجب على رَبّ المال سِنّ من الإِبل فأَخذ المُصَدِّقُ مكانها سنّاً أُخرى فوقها أَو دونها فتلك التي أَخَذ رِجْعةٌ لأَنه ارتجعها من التي وجبت له ومنه حديث معاوية شكت بنو تَغْلِبَ إِليه السنة فقال كيف تَشْكُون الحاجةَ مع اجْتِلاب المِهارة وارْتجاعِ البِكارة ؟ أَي تَجْلُبون أَولاد الخيل فتَبِيعُونها وترجعون بأَثمانها البكارة للقِنْية يعني الإِبل قال الكميت يصف الأَثافي جُرْدٌ جِلادٌ مُعَطَّفاتٌ على ال أَوْرَقِ لا رِجْعةٌ ولا جَلَبُ قال وإِن ردَّ أَثمانها إِلى منزله من غير أَن يشتري بها شيئاً فليست برِجْعة وفي حديث الزكاة فإِنهما يَتراجَعانِ بينهما بالسَّويّة التَّراجُع بين الخليطين أَن يكون لأَحَدهما مثلاً أَربعون بقرة وللآخر ثلاثون ومالُهما مُشتَرَك فيأْخذ العامل عن الأَربعين مُسنة وعن الثلاثين تَبيعاً فيرجع باذِلُ المسنة بثلاثة أَسْباعها على خَليطه وباذلُ التَّبِيع بأَربعة أَسْباعِه على خَلِيطه لأَن كل واحد من السنَّين واجب على الشُّيوعِ كأَن المال ملك واحد وفي قوله بالسوية دليل على أَن الساعي إِذا ظلم أَحدهما فأَخذ منه زيادة على فرْضه فإِنه لا يرجع بها على شريكه وإِنما يَغْرم له قيمة ما يخصه من

الصفحة 1593