كتاب لسان العرب - ط المعارف (اسم الجزء: 4)

السَّرَّاءُ والدَّالُولاء الدَّلال وقال ابن الأَعرابي الخابُوراءُ موضع وقد أُلْحِقَ به تاسُوعاء وروي عن ابن عباس أَنه قال في صوم عاشوراء لئن سَلِمْت إِلى قابلٍ لأَصُومَنَّ اليومَ التاسِعَ قال الأَزهري ولهذا الحديث عدّةٌ من التأْويلات أَحدُها أَنه كَرِه موافقة اليهود لأَنهم يصومون اليومَ العاشرَ وروي عن ابن عباس أَنه قال صُوموا التاسِعَ والعاشِرَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود قال والوجه الثاني ما قاله المزني يحتمل أَن يكون التاسعُ هو العاشر قال الأَزهري كأَنه تأَول فيه عِشْر الوِرْدِ أَنها تسعة أَيام وهو الذي حكاه الليث عن الخليل وليس ببعيد عن الصواب والعِشْرون عَشَرة مضافة إِلى مثلها وُضِعَت على لفظ الجمع وكَسَرُوا أَولها لعلة وعَشْرَنْت الشيء جعلته عِشْرينَ نادر للفرق الذي بينه وبين عَشَرْت والعُشْرُ والعَشِيرُ جزء من عَشَرة يطّرد هذان البناءان في جميع الكسور والجمع أَعْشارٌ وعُشُورٌ وهو المِعْشار وفي التنزيل وما بَلَغوا مِعْشارَ ما آتَيْناهُم أَي ما بلَغ مُشْرِكُو أَهل مكة مِعْشارَ ما أُوتِيَ مَن قَبْلَهم من القُدْرة والقُوّة والعَشِيرُ الجزءُ من أَجْزاء العَشرة وجمع العَشِير أَعْشِراء مثل نَصِيب وأَنْصِباء ولا يقولون هذا في شيء سوى العُشْر وفي الحديث تِسعةُ أَعْشِراء الرِّزْق في التجارة وجُزْءٌ منها في السَّابِياء أَراد تسعة أَعْشار الرزق والعَشِير والعُشْرُ واحدٌ مثل الثَّمِين والثُّمْن والسَّدِيس والسُّدْسِ والعَشِيرُ في مساحة الأَرَضين عُشْرُ القَفِيز والقَفِيز عُشْر الجَرِيب والذي ورد في حديث عبدالله لو بَلَغَ ابنُ عباس أَسْنانَنا ما عاشَرَه منا رجلٌ أَي لو كانَ في السن مِثْلَنا ما بَلَغَ أَحدٌ منا عُشْرَ عِلْمِهِ وعَشَر القومَ يَعْشُرُهم عُشْراً بالضم وعُشُوراً وعَشَّرَهم أَخذ عُشْرَ أَموالهم وعَشَرَ المالَ نَفْسَه وعَشَّرَه كذلك وبه سمي العَشّار ومنه العاشِرُ والعَشَّارُ قابض العُشْرِ ومنه قول عيسى بن عمر لابن هُبَيْرة وهو يُضرَب بين يديه بالسياط تالله إِن كنت إِلا أُثَيّاباً في أُسَيْفاظ قبضها عَشّاروك وفي الحديث إِن لَقِيتم عاشِراً فاقْتُلُوه أَي إِن وجدتم مَن يأْخذ العُشْر على ما كان يأْخذه أَهل الجاهلية مقيماً على دِينه فاقتلوه لكُفْرِه أَو لاستحلاله لذلك إِن كان مسلماً وأَخَذَه مستحلاًّ وتاركاً فرض الله وهو رُبعُ العُشْر فأَما من يَعْشُرهم على ما فرض الله سبحانه فحَسَنٌ جميل وقد عَشَر جماعةٌ من الصحابة للنبي والخلفاء بعده فيجوز أَن يُسمَّى آخذُ ذلك عاشراً لإِضافة ما يأْخذه إِلى العُشْرِ كرُبع العُشْرِ ونِصْفِ العُشْرِ كيف وهو يأْخذ العُشْرَ جميعه وهو ما سَقَتْه السماء وعُشْرُ أَموالِ أَهل الذمة في التجارات يقال عَشَرْت مالَه أَعْشُره عُشْراً فأَنا عاشرٌ وعَشَّرْته فأَما مُعَشَّرٌ وعَشَّارٌ إِذا أَخذت عُشْرَه وكل ما ورد في الحديث من عقوبة العَشّار محمول على هذا التأْويل وفي الحديث ليس على المُسْلِمين عُشورٌ إِنما العُشور على اليهود والنصارى العُشُورُ جَمْع عُشْرٍ يعني ما كان من أَموالهم للتجارات دون الصدقات والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صُولِحُوا عليه وقتَ العهد فإِن لم يُصالَحُوا على شيء فلا يلزمهم إِلا الجِزْيةُ وقال أَبو حنيفة إِن أَخَذُوا من المسلمين إِذا دَخَلُوا بِلادَهم أَخَذْنا منهم إِذا دَخَلُوا بِلادَنا للتجارة وفي الحديث احْمَدُوا الله إِذْ رَفَعَ عنكم العُشورَ يعني ما كانت المُلوكُ تأْخذه منهم وفي الحديث إِن وَفْدَ ثَقِيف اشترطوا أَن لا يُحشَرُوا ولا يُعْشَروا ولا يُجَبُّوا أَي لا يؤخذ عُشْرُ أَموالهم وقيل أَرادوا به الصدقةَ الواجبة وإِنما فَسَّح لهم في تركها لأَنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم إِنما تَجِب بتمام الحَوْل وسئل جابرٌ عن اشتراط ثَقِيف أَن لا صدقة عليهم ولا جهادَ فقال عَلِم أَنهم سَيُصدِّقون ويُجاهدون إِذا أَسلموا وأَما حديث بشير بن الخصاصيّة حين ذَكر له شرائع الإِسلام فقال أَما اثنان منها فلا أُطِيقُهما أَما الصدقةُ فإِنما لي ذَوْدٌ هُنَّ رِسْلُ أَهلي وحَمولتُهم وأَما الجهاد فأَخافُ إِذا حَضَرْتُ خَشَعَتْ نفسِي فكَفَّ يده وقال لا صدقةَ ولا جهادَ فبِمَ تدخلُ الجنة ؟ فلم يَحْتَمِل لبشير ما احتمل لثقيف ويُشْبِه أَن يكون إِنما لم يَسْمَعْ له لعِلْمِه أَنه يَقْبَل إِذا قيل له وثَقِيفٌ كانت لا تقبله في الحال وهو واحد وهم جماعة فأَراد أَن يتأَلَّفَهم ويُدَرِّجَهم عليه شيئاً فشيئاً ومنه الحديث النساء لا يُعشَرْنَ ولا يُحْشَرْن أَي لا يؤخذ عُشْرُ أَموالهن وقيل لا يؤخذ العُشْرُ من حَلْيِهِنّ وإِلا فلا يُؤخذ عُشْرُ أَموالهن ولا أَموالِ الرجال والعِشْرُ ورد الإِبل اليومَ العاشرَ وفي حسابهم العِشْر التاسع فإِذا جاوزوها بمثلها فظِمْؤُها عِشْران والإِبل في كل ذلك عَواشِرُ أَي ترد الماء عِشْراً وكذلك الثوامن والسوابع والخوامس قال الأَصمعي إِذا وردت الإِبل كلَّ يوم قيل قد وَرَدَتْ رِفْهاً فإذا وردت يوماً ويوماً لا قيل وردت غِبّاً فإِذا ارتفعت عن الغِبّ فالظمء الرِّبْعُ وليس في الورد ثِلْث ثم الخِمْس إِلى العِشْر فإِذا زادت فليس لها تسمية وِرْد ولكن يقال هي ترد عِشْراً وغِبّاً وعِشْراً ورِبْعاً إِلى العِشرَين فيقال حينئذ ظِمْؤُها عِشْرانِ فإِذا جاوزت العِشْرَيْنِ فهي جَوازِئُ وقال الليث إِذا زادت على العَشَرة قالوا زِدْنا رِفْهاً بعد عِشْرٍ

الصفحة 2953