وفَرَّضْتُه للتكثير أَوْجَبْتُه وقوله تعالى سُورةٌ أَنْزَلْناها وفَرَضْناها ويقرأ وفرَّضْناها فمن قرأَ بالتخفيف فمعناه أَلزَمْنا كم العَمل بما فُرِضَ فيها ومن قرأَ بالتشديد فعلى وجهين أَحدهما على معنى التكثير على معنى إِنا فرضنا فيها فُرُوضاً وعلى معنى بَيَّنَّا وفَصَّلْنا ما فيها من الحلال والحرام والحدُود وقوله تعالى قد فرَضَ اللّه لكم تَحِلّةَ أَيْمانِكم أَي بيَّنها وافْتَرَضَه كفَرَضَه والاسم الفَرِيضةُ وفَرائضُ اللّهِ حُدودُه التي أَمرَ بها ونهَى عنها وكذلك الفَرائضُ بالمِيراثِ والفارِضُ والفَرَضِيُّ الذي يَعْرِف الفرائضَ ويسمى العِلْمُ بقِسْمةِ المَوارِيث فَرائضَ وفي الحديث أَفْرَضُكم زيد والفَرْضُ السُّنةُ فَرَضَ رسول اللّه صلّى اللّ عليه وسلّم أَي سَنَّ وقيل فَرَضَ رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أَي أَوْجَبَ وُجُوباً لازماً قال وهذا هو الظاهر والفَرْضُ ما أَوْجَبه اللّه عزّ وجلّ سمي بذلك لأَنَّ له مَعالِمَ وَحُدُوداً وفرَض اللّه علينا كذا وكذا وافْتَرَضَ أَي أَوْجَب وقوله عزّ وجلّ فمَن فرَض فيهنّ الحج أَي أَوْجَبه على نفسه بإِحرامه وقال ابن عرفة الفَرْضُ التوْقِيتُ وكلُّ واجِبٍ مؤقَّتٍ فهو مَفْرُوضٌ وفي حديث ابن عمر العِلْمُ ثلاثةٌ منها فرِيضةٌ عادلةٌ يريد العَدْل في القِسْمة بحيث تكون على السِّهام والأَنْصِباء المذكورة في الكتاب والسنَّة وقيل أَراد أَنها تكون مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسنة وإِن لم يَرِد بها نص فيهما فتكون مُعادِلةً للنص وقيل الفَرِيضةُ العادِلةُ ما اتفق عليه المسلمون وقوله تعالى وقال لأَتَّخِذنَّ من عِبادِكَ نصِيباً مَفْرُوضاً قال الزجاج معناه مؤقتاً والفَرْضُ القِراءة يقال فَرَضْتُ جُزْئي أَي قرأْته والفَرِيضةُ من الإِبل والبقر ما بلغ عَدَدُه الزكاةَ وأَفْرَضَتِ الماشِيةُ وجبت فيها الفَرِيضة وذلك إِذا بلغت نِصاباً والفَرِيضةُ ما فُرِضَ في السائمةِ من الصدقة أَبو الهيثم فَرائضُ الإِبل التي تحتَ الثَّنيّ والرُّبُعِ يقال للقَلُوصِ التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خمس وعشرين فَرِيضةٌ والتي تؤخذ في ست وثلاثين وهي بنت لَبُونٍ وهي بنت سنتين فريضةٌ والتي تؤخذ في ست وأَربعين وهي حِقّة وهي ابنة ثلاثِ سنين فريضة والتي تؤخذ في إِحدى وستين جَذَعةٌ وهي فريضتها وهي ابنة أَربع سنين فهذه فرائضُ الإِبلِ وقال غيره سميت فريضة لأَنها فُرِضَتْ أَي أُوجِبَتْ في عَدَدٍ معلوم من الإِبل فهي مَفْروضةٌ وفَريضة فأُدخلت فيها الهاء لأَنها جعلت اسماً لا نعتاً وفي الحديث في الفريضة تجبُ عليه ولا توجَدُ عنده يعني السِّنَّ المعين للإِخراج في الزكاة وقيل هو عامّ في كل فرْضٍ مَشْروعٍ من فرائضِ اللّه عزّ وجل ابن السكيت يقال ما لهم إِلا الفَرِيضتانِ وهما الجَذَعةُ من الغنم والحِقّةُ من الإِبل قال ابن بري ويقال لهما الفرْضتانِ أَيضاً عن ابن السكيت وفي حديث الزكاة هذه فَرِيضةُ الصدقةِ التي فَرَضَها رسولُ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على المسلمين أَي أَوجَبها عليهم بأَمر اللّه وأَصلُ الفرض القطْعُ والفَرْضُ والواجِبُ سِيّانِ عند الشافعي والفَرْضُ آكَدُ من الواجب عند أَبي حنيفة وقيل الفرْضُ ههنا بمعنى التقدير أَي قَدّرَ صدَقةَ كلِّ شيء وبَيَّنَها عن أَمر اللّه تعالى وفي حديث حُنَيْنٍ فإِن له علينا ستّ فَرائضَ الفرائضُ جمع فَرِيضةٍ وهو البعير المأْخوذ في الزكاة سمي فريضة لأَنه فَرْضٌ واجب على ربّ المال ثم اتُّسِع فيه حتى سمي البعيرُ فريضة في غير الزكاة ومنه الحديث مَن مَنَعَ فَرِيضةً من فَرائضِ اللّه ورجل فارِضٌ وفَرِيضٌ عالِمٌ بالفَرائضِ كقولك عالِمٌ وعَلِيمٌ عن ابن الأعْرابي والفَرْضُ الهِبةُ يقال ما أَعطاني فَرْضاً ولا قَرْضاً والفرْضُ العَطيّةُ المَرْسُومةُ وقيل ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إِذا أَعطيته وقد أَفْرَضْتُه إِفْراضاً والفرْضُ جُنْدٌ يَفْتَرِضُون والجمع الفُروضُ الأَصمعي يقال فَرَضَ له في العَطاء وفرَض له في الدِّيوانِ يَفْرِضْ فَرْضاً قال وأَفْرَضَ له إِذا جعل فريضة وفي حديث عَدِيّ أَتيت عمر بن الخطاب رضي اللّه عنهما في أُناسٍ من قَوْمِي فجعل يَفْرِضُ للرجل من طَيِّء في أَلفين أََلفين ويُعْرِضُ عني أَي يَقْطَعُ ويُوجِبُ لكل رجل منهم في العَطاء أَلفين من المال والفرْضُ مصدر كل شيء تَفْرِضُه فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم والاسم الفَرِيضةُ والفارِضُ الضخْمُ من كل شيء الذكر والأُنثى فيه سواء ولا يقال فارِضةٌ ولِحْيةٌ فارضٌ وفارِضةٌ ضَخْمةٌ عظيمة وشِقْشِقةٌ فارِضٌ وسِقاء فارضٌ كذلك وبَقَرة فارضٌ مُسِنّة وفي التنزيل إِنها بقَرة لا فارِضٌ ولا بِكْر قال الفرّاء الفارِضي الهَرِمةُ والبِكْرُ الشابّة وقد فَرَضَتِ البقرةُ تَفْرِضُ فُروضاً أَي كَبِرَتْ وطَعَنَت في السِّنّ وكذلك فَرُضَتِ البقرة بالضم فَراضةً قال علقمة بن عوف وقد عَنى بقرة هرمة لَعَمْرِي لقد أَعْطَيْتَ ضَيْفَكَ فارِضاً تُجَرُّ إِليه ما تَقُوم على رِجْلِ ولم تُعْطِه بِكْراً فَيَرْضَى سَمِينةً فَكَيْفَ يُجازِي بالمَوَدَّةِ والفِعْلِ ؟ وقال أُمية في الفارض أَيضاً