كتاب لسان العرب - ط المعارف (اسم الجزء: 5)

ورجل مُلَوَّز إِذا كان خفيف الصورة وفلان عَوِزٌ لَوِزٌ إِتباع له واللَّوْزِيْنَجُ من الحلواء شبه القطائف تُؤْدَمُ بدهن اللَّوْزِ والله أَعلم ( لوس ) اللَّوْسُ الذَّوْق رجل لَؤُوس على فَعول لاسَ يَلُوس لَوْساً وهو أَلْوَسُ تَتَبَّع الحلاوات فأَكلها واللَّوْسُ الأَكل القليل وما ذاق عنده لَوْساً ولا لَواساً بالفتح أَي ذَواقاً ولا يَلُوسُ كذا أَي لا يَنالُه وهو من ذلك وقال أَبو صاعد الكلابي ما ذاق عَلُوساً ولا لَؤُوساً وما لُسْنا عندهم لَواساً واللُّواسَة بالضم أَقلّ من اللُّقمة واللُّوس الأَشِدَّاء واحِدُهم أَلْيَس ( لوص ) لاصَه بعينه لَوْصاً ولاوَصَه طالَعَه من خَلَلٍ أَو سِتْرٍ وقيل المُلاوَصةُ النظر يَمْنةً ويَسْرةً كأَنه يَرُومُ أَمراً والإِلاصَةُ مثل العِلاصة إِدارَتُك الإِنسانَ على الشيء تَطلبُه منه وما زلت أُلِيصُه وأُلاوِصُه على كذا وكذا أَي أُدِيرُه عليه وقال عمر لعثمان في معنى كلمة الإِخلاص هي الكلمة التي أَلاصَ عليها النبيُّ صلّى اللّه عليه وسلّم عَمَّه يعني أَبا طالب عند الموت شهادة أَن لا إله إِلا اللّه أَي أَدارَه عليها وراوَده فيها الليث اللَّوْصُ من المُلاوَصةِ وهو النظر كأَنه يَخْتِلُ ليَرُوم أَمراً والإِنسان يُلاوِصُ الشجرة إِذا أَرادَ قَلْعَها بالفأْسِ فتراه يُلاوِصُ في نظره يمنة ويسرة كيف يضرِبُها وكيف يأْتيها ليقلَعها ويقال أَلاصَه على كذا أَي أَدارَه على الشيء الذي يُرِيده وفي الحديث أَنه قال لعثمان إِن اللّه تبارك وتعالى سَيُقَمِّصُك قَمِيصاً وإِنك سَتُلاصُ على خَلْعِه أَي تُراوَد عليه ويُطْلَبُ منك أَن تخْلَعه يعني الخلافة يقال أَلَصْته على الشيء أُلِيصُه مثل رَاودْته عليه وداورته وفي حديث زيد بن حارثة فأَدارُوه وأَلاصُوه فأَبى وحلف أَن لا يَلْحَقَهُم وما أَلَصْت أَن آخُذَ منه شيئاً أَي ما أَرَدْت ويقال للفالُوذ المُلَوَّصُ والمُزَعْزَع والمُزَعْفَر واللَّمْصُ واللَّواصُ أَبو تراب يقال لاصَ عن الأَمر وناصَ بمعنى حادَ وأَلَصْت أن آخُذَ منه شيئاً أُلِيصُ إِلاصَةً وأَنَصْت أُنِيصُ إِناصةً أَي أَرَدت ولَوَّصَ الرجلُ إِذا أَكلَ اللَّواصَ واللَّواصُ هو العسَلُ وقيل العسلُ الصافي وفي الحديث من سبق العاطسَ بالحمد أَمِنَ الشَّوْصَ واللَّوْصَ هو وَجَعُ الأُذنِ وقيل وجَعُ النحر
( لوط ) لاط الحوْضَ بالطين لَوْطاً طَيَّنه والتاطَه لاطَه لنفسه خاصّة وقال اللحياني لاط فلان بالحوْض أَي طَلاه بالطِّين وملَّسه به فعدّى لاط بالباء قال ابن سيده وهذا نادِر لا أَعرفه لغيره إِلا أَن يكون من باب مَدَّه ومَدَّ به ومنه حديث ابن عباس في الذي سأَله عن مال يَتِيم وهو والِيه أَيُصِيب من لبن إِبله ؟ فقال إِن كنت تَلُوط حَوْضَها وتَهْنَأُ جَرْباها فأَصِبْ من رِسْلها قوله تلُوط حوضَها أَراد باللَّوْطِ تطيين الحوض وإِصْلاحَه وهو من اللُّصُوق ومنه حيث أَشْراطِ الساعةِ ولتَقُومَن وهو يَلُوط حوضَه وفي رواية يَلِيطُ حوضَه وفي حديث قتادة كانت بنو إِسرائيل يشربون في التِّيه ما لاطُوا أَي لم يصيبوا ماء سَيْحاً إِنما كانوا يشربون مما يجمعونه في الحِياض من الآبار وفي خُطبة علي رضي اللّه عنه ولاطَها بالبِلَّةِ حتى لزَبَتْ واسْتَلاطُوه أَي أَلزَقُوه بأَنفسهم وفي حديث عائشةَ في نكاح الجاهِليةِ فالتاطَ به ودُعِيَ ابنَه أَي التَصَق به وفي الحديث مَنْ أَحَبّ الدنيا التاطَ منها بثلاثٍ شُغُلٍ لا يَنْقَضي وأَملٍ لا يُدْرَك وحِرصٍ لا ينْقَطِع وفي حديث العباس أَنه لاطَ لفلان بأَربعةِ آلافٍ فبعثه إِلى بَدْرٍ مكان نفسه أَي أَلصَق به أَربعة آلاف ومنه حديث علي بن الحسين رضي اللّه عنهما في المُسْتَلاط أَنه لا يَرِثُ يعني المُلْصَقَ بالرجل في النَّسب الذي وُلد لغير رِشْدةٍ ويقال اسْتَلاطَ القومُ والطوه
( * قوله « والطوه » كذا بالأصل ولعله محرف عن والتاطوا أَي التصق بهم الذنب ) إِذا أَذنبوا ذنوباً تكون لمن عاقبهم عذراً وكذلك أَعْذَروا وفي الحديث أَن الأَقْرعَ ابن حابِسٍ قال لعُيَيْنةَ بن حِصْنٍ بِمَ اسْتَلَطْتُم دَمَ هذا الرجل ؟ قال أَقْسَمَ منا خمسون أَنَّ صاحبنا قتل وهو مُؤمن فقال الأَقرع فسأَلكم رسولُ اللّه صلّى اللّ عليه وسلّم أَن تقبلوا الدِّيةَ وتَعْفُوا فلم تَقْبلوا وليُقْسِمنَّ مائةٌ من تميم أَنه قتل وهو كافر قوله بِمَ اسْتَلَطْتُم أَي استوجبتم واسْتَحْققم وذلك أَنهم لما استحقوا الدَّمَ وصار لهم كأَنهم أَلصقوه بأَنفسهم ابن الأَعرابي يقال اسْتَلاطَ القوْمُ واستحَقُّوا وأَوْجَبُوا وأَعذَروا ودنوا
( * قوله « ودنوا » كذا بالأصل على هذه الصورة ولعله ذبوا أي دفعوا عمن يعاقبهم اللوم ) إِذا أَذْنَبُوا ذنموباً يكون لمن يعاقبهم عُذر في ذلك لاستحقاقهم ولَوَّطَه بالطِّيب لطَّخه وأَنشد ابن الأَعرابي مُفَرَّكة أَزْرَى بها عندَ زوجِها ولوْ لَوَّطَتْه هَيِّبانٌ مُخالِفُ يعني بالهَيِّبانِ المُخالِف ولَده منها ويروى عند أَهلها فإِن كان ذلك فهو من صفة

الصفحة 4098