كتاب لسان العرب - ط المعارف (اسم الجزء: 6)

الأَعرابي إنما اشتق وَثَى من هذا فهو غلط ابن الأَعرابي الوثِيُّ المكسور اليد ويقال أَوْثَى فلان إِذا انكسر به مركبه من حيوان أَو سفينة
( وجأ ) الوَجْءُ اللَّكْزُ ووَجَأَه باليد والسِّكِّينِ وَجْأً مقصور ضَربَه وَوَجَأَ في عُنُقِه كذلك وقد تَوَجَّأْتُه بيَدي ووَجِئَ فهو مَوْجُوءٌ ووَجَأْتُ عُنُقَه وَجْأً ضَرَبْتُهُ وفي حديث أَبي راشد رضي اللّه عنه كنتُ في [ ص 191 ] مَنائِحِ أَهْلي فَنَزَا منها بَعِيرٌ فَوَجَأْتُه بحديدةٍ يقال وجَأْتُه بالسكين وغيرها وجْأً إِذا ضربته بها وفي حديث أَبي هريرة رضي اللّه عنه مَن قَتَلَ نفسَه بحديدةٍ فحديدتُه في يَدِه يَتَوَجَّأُ بها في بطنِه في نار جَهَنَّمَ والوَجْءُ أَن تُرَضَّ أُنْثَيا الفَحْلِ رَضّاً شديداً يُذْهِبُ شَهْوَة الجماع ويتَنَزَّلُ في قَطْعِه مَنْزِلةَ الخَصْي وقيل أَن تُوجَأَ العُروقُ والخُصْيَتان بحالهما ووَجَأَ التَّيْسَ وَجْأً ووِجَاءً فهو مَوْجُوءٌ ووَجِيءٌ إِذا دَقَّ عُروقَ خُصْيَتَيْه بين حجرين من غير أَن يُخْرِجَهما وقيل هو أَن تَرُضَّهما حتى تَنْفَضِخَا فيكون شَبِيهاً بالخِصاءِ وقيل الوَجْءُ المصدر والوِجَاءُ الاسم وفي الحديث عَلَيْكُمْ بالبَاءة فَمَنْ لم يَسْتَطِعْ فعليه بالصَّوْمِ فإِنه له وِجَاءٌ ممدود فإِن أَخْرَجَهما من غير أَن يَرُضَّهما فهو الخِصاءُ تقول منه وَجَأْتُ الكَبْشَ وفي الحديث أَنه ضَحَّى بكَبْشَيْن مَوْجُوءَيْن أَي خَصِيَّيْنِ ومنهم من يرويه مُوْجَأَيْن بوزن مُكْرَمَيْن وهو خَطَأٌ ومنهم من يرويه مَوْجِيَّيْنِ بغير همز على التخفيف فيكون من وَجَيْتُه وَجْياً فهو مَوْجِيٌّ أَبو زيد يقال للفحل إِذا رُضَّتْ أُنْثَياه قد وُجِئَ وِجَاءً فأَراد أَنه يَقْطَعُ النِّكاحَ لأَن المَوْجُوءَ لا يَضْرِبُ أَراد أَن الصومَ يَقْطَعُ النِّكاحَ كما يَقْطَعُه الوِجَاءُ وروي وَجًى بوزن عَصاً يريد التَّعَب والحَفَى وذلك بعيد إِلا أَن يُراد فيه معنى الفُتُور لأَن من وَجِيَ فَتَرَ عن المَشْي فَشَبَّه الصوم في باب النِّكاح بِالتَّعَبِ في باب المَشْي وفي الحديث فلْيَأْخُذْ سَبْعَ تَمَراتٍ مِنْ عَجْوةِ المدينة فَلْيَجَأْهُنَّ أَي فلْيَدُقَّهُنَّ وبه سُمِّيت الوَجِيئةُ وهي تَمْر يُبَلُّ بلَبن أَو سَمْن ثم يُدَقُّ حتى يَلْتَئِمَ وفي الحديث أَنه صلى اللّه عليه وسلم عادَ سَعْداً فوَصَفَ له الوَجِيئةَ فأَمَّا قول عبدالرحمن بن حَسَّانَ
فكنتَ أَذَلَّ من وَتِدٍ بِقاعٍ ... يُشَجِّجُ رأْسَه بالفِهْرِ واجِي
فإِنما أَرادَ واجِئٌ بالهمز فَحَوَّلَ الهمزةَ ياءً للوصل ولم يحملها على التخفيف القياسي لأَن الهمز نفسه لا يكونُ وَصْلاً وتَخْفِيفُه جارٍ مَجْرَى تَحْقِيقه فكما لا يَصِلُ بالهمزة المحققة كذلك لم يَسْتَجِز الوَصْلَ بالهمزة المُخفَّفة إِذ كانت المخففةُ كأَنها المُحقَّقةُ ابن الأَعرابي الوَجِيئةُ البقَرةُ والوَجِيئة فَعِيلةٌ جَرادٌ يُدَقُّ ثم يُلَتُّ بسمن أَو زيت ثم يُؤْكل وقيل الوَجِيئةُ التمر يُدَقُّ حتى يَخْرُجَ نَواه ثم يُبَلُّ بلبن أَو سَمْن حتى يَتَّدِنَ ويلزَم بعضُه بعضاً ثم يؤْكل قال كراع يقال الوَجِيَّةُ بغير همز فإِن كان هذا على تخفيف الهمز فلا فائدة فيه لأَن هذا مطَّرد في كل فَعيِلة كان امه همزةً وإِن كان وصفاً أَو بدلاً فليس هذا بابه وأَوْجَأَ جاءَ في طلب حاجة أَو صيد فلم يُصِبْه وأَوْجَأَتِ الرَّكِيَّةُ وأَوْجَت انْقَطَع ماؤُها أَو لم يكن فيها ماءٌ وأَوْجَأَ عنه دَفَعَه ونَحَّاه
( وجب ) وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً أَي لزمَ وأَوجَبهُ هو وأَوجَبَه اللّه واسْتَوْجَبَه أَي اسْتَحَقَّه وفي الحديث غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كل مُحْتَلِم قال ابن الأَثير قال الخَطَّابي معناه وُجُوبُ الاخْتِيار والاسْتِحْبابِ دون وُجُوب الفَرْض واللُّزوم وإِنما شَبَّهَه بالواجب تأْكيداً كما يقول الرجلُ لصاحبه حَقُّكَ عليَّ واجبٌ وكان الحَسنُ يراه لازماً وحكى ذلك عن مالك يقال وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ ولزِمَ والواجِبُ والفَرْضُ عند الشافعي سواءٌ وهو كل ما يُعاقَبُ على تركه وفرق بينهما أَبو حنيفة فالفَرْض عنده آكَدُ من الواجب وفي حديث عمر رضي اللّه عنه أَنه أَوجَبَ نَجِيباً أَي أَهْداه في حج أَو عمرة كأَنه أَلزَمَ نفسه به والنَّجِيبُ من خيار الإِبل ووجَبَ البيعُ يَجبُ جِبَةً وأَوجَبْتُ البيعَ فوَجَبَ وقال اللحياني وَجَبَ البيعُ جِبَةً ووُجوباً وقد أَوْجَبَ لك البيعَ وأَوْجَبهُ هو إِيجاباً كلُّ ذلك عن اللحياني وأَوْجَبَه البيعَ مواجبة ووِجاباً عنه أَيضاً أَبو عمرو الوَجِيبةُ أَن يُوجِبَ البَيْعَ ثم يأْخذَه أَوَّلاً فأَوَّلاً وقيل على أَن يأْخذ منه بعضاً في كل يوم فإِذا فرغ قيل اسْتَوْفى وَجِيبَتَه وفي الصحاح فإِذا فَرَغْتَ قيل قد استَوفيْتَ وَجِيبَتَك وفي الحديث إِذا كان البَيْعُ عن خِيار فقد وجَبَ أَي تَمَّ ونَفَذ يقال وجب البيعُ يَجِبُ وجوباً وأَوْجَبَه إِيجاباً أَي لَزِمَ وأَلْزَمَه يعني إِذا قال بعد العَقْد اخْتَرْ رَدَّ البيع أَو إِنْفاذَه فاختارَ الإِنْفاذَ لزِمَ وإِن لم يَفْتَرِقا واسْتَوْجَبَ الشيءَ اسْتَحَقَّه والمُوجِبةُ الكبيرةُ من الذنوب التي يُسْتَوْجَبُ بها العذابُ وقيل إِن المُوجِبَةَ تَكون من الحَسَناتِ والسيئات وفي الحديث اللهم إِني أَسأَلك مُوجِبات رَحْمَتِك وأَوْجَبَ الرجلُ أَتى بمُوجِبةٍ مِن

الصفحة 4766