أَي إِذا قَصُرت السيوف عن الضَّريبة فتقدَّموا تَلْحَقوا وإِذا لم تَلحَقْهم الرماحُ فارْمُوهم بالنَّبْل قال ومن أَحسن وأَبلغ ما قيل في هذا المعنى قول زهير يَطعَنُهُمْ ما ارْتَمَوْا حتى إِذا طَعَنُوا ضارَبَهُمْ فإِذا ما ضارَبُوا اعْتَنَقا وفي الحديث كان اسمُ نَبْلِه عليه السلام المُوتَصِلة سميت بها تفاؤلاً بوُصولها إِلى العدوِّ والمُوتَصِلة لغة قريش فإِنها لا تُدْغم هذه الواو وأَشباهها في التاء فتقول مُوتَصِل ومُوتَفِق ومُوتَعِد ونحو ذلك وغيرهم يُدْغم فيقول مُتَّصِل ومُتَّفِق ومُتَّعِد وأَوْصَله غيرُه ووَصَلَ بمعنى اتَّصَل أَي دَعا دعْوى الجاهلية وهو أَن يقول يالَ فلان وفي التنزيل العزيز إِلاَّ الذين يَصِلون إِلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ أَي يَتَّصِلون المعنى اقتُلوهم ولا تَتَّخِذوا منهم أَولياء إِلاَّ مَنِ اتَّصَل بقوم بينكم وبينهم مِيثاق واعْتَزَوْا إِليهم واتَّصَلَ الرجلُ انتسَب وهو من ذلك قال الأَعشى إِذا اتَّصَلَتْ قالتْ لِبَكْرِ بنِ وائِلٍ وبَكْرٌ سَبَتْها والأُنُوفُ رَواغِمُ
( * قوله « قالت لبكر » في المحكم والتهذيب قالت أَبكر إلخ )
أَي إِذا انتَسَبَتْ وقال ابن الأَعرابي في قوله إِلا الذين يَصِلون إِلى قوم أَي يَنتَسِبون قال الأَزهري والاتِّصال أَيضاً الاعْتزاءُ المنهيّ عنه إِذا قال يالَ بني فلان ابن السكيت الاتِّصال أَن يقول يا لَفُلان والاعتزاءُ أَن يقول أَنا ابنُ فلان وقال أَبو عمرو الاتصالُ دُعاء الرجل رَهْطه دِنْياً والاعْتزاءُ عند شيء يعجبُه فيقول أَنا ابن فلان وفي الحديث مَنِ اتَّصَلَ فأَعِضُّوه أَي مَنِ ادَّعى دَعْوى الجاهلية وهي قولهم يالَ فلان فأَعِضُّوه أَي قولوا له اعْضَضْ أَيْرَ أَبيك يقال وَصَل إِليه واتَّصَل إِذا انتَمى وفي حديث أُبَيٍّ أَنه أَعَضَّ إِنساناً اتَّصَل والواصِلة من النساء التي تَصِل شعَرَها بشعَر غيرها والمُسْتَوْصِلة الطالِبة لذلك وهي التي يُفْعَل بها ذلك وفي الحديث أَن النبي صلى الله عليه وسلم لعَنَ الواصِلةَ والمُسْتَوْصِلة قال أَبو عبيد هذا في الشعَر وذلك أَن تَصِل المرأَة شعَرها بشَعَرٍ آخر زُوراً وروي في حديث آخر أَيُّما امرأَةٍ وَصَلت شعَرها بشعر آخر كان زُوراً قال وقد رَخَّصَت الفقهاء في القَرامِل وكلِّ شيء وُصِل به الشعر وما لم يكن الوَصْل
( * قوله « وما لم يكن الوصل » أي الموصول به شعراً إلخ ) شعراً فلا بأْس به وروي عن عائشة أَنها قالت ليست الواصِلةُ بالتي تَعْنون ولا بأْسَ أَنْ تَعْرَى المرأَةُ عن الشعَر فتَصُِل قَرْناً من قرُونها بصُوفٍ أَسوَد وإِنما الواصِلة التي تكون بغيّاً في شَبيبَتِها فإِذا أَسَنَّتْ وصَلَتْها بالقِيادة قال ابن الأَثير قال أَحمد بن حنبل لمَّا ذُكِر ذلك له ما سمعت بأَعْجَب من ذلك ووَصَله وَصْلاً وصِلة وواصَلَهُ مُواصَلةً ووِصالاً كلاهما يكون في عَفاف الحبّ ودَعارَتِه وكذلك وَصَل حَبْله وَصْلاً وصِلةً قال أَبو ذؤيب فإِن وَصَلَتْ حَبْلَ الصَّفاء فَدُمْ لها وإِن صَرَمَتْه فانْصَرِف عن تَجامُل وواصَلَ حَبْله كوَصَله والوُصْلة الاتِّصال والوُصْلة ما اتَّصل بالشيء قال الليث كلُّ شيء اتَّصَل بشيء فما بينهما وُصْلة والجمع وُصَل ويقال وَصَل فلان رَحِمَه يَصِلها صِلةً وبينهما وُصْلة أَي اتِّصال وذَرِيعة ووَصَل كتابُه إِليّ وبِرُّه يَصِل وُصولاً وهذا غير واقع ووَصَّله تَوْصيلاً إِذا أَكثر من الوَصْل وواصَله مُواصَلةً ووِصالاً ومنه المُواصَلةُ بالصوم وغيره وواصَلْت الصِّيام وِصالاً إِذا لم تُفْطِر أَياماً تِباعاً وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوِصال في الصوم وهو أَن لا يُفْطِر يومين أَو أَياماً وفيه النهي عن المُواصَلة في الصَّلاة وقال إِنَّ امْرَأً واصَلَ في الصلاة خرج منها صِفْراً قال عبد الله بن أَحمد بن حنبل ما كُنَّا نَدْري ما المُواصَلة في الصلاة حتى قَدِم علينا الشافعيُّ فمضى إِليه أَبي فسأَله عن أَشياء وكان فيما سأَله عن المُواصَلة في الصلاة فقال الشافعي هي في مواضع منها أَن يقول الإِمامُ ولا الضّالِّين فيقول مَن خلفه آمين معاً أَي يقولها بعد أَن يسكُت الإِمام ومنها أَن يَصِل القراءة بالتكبير ومنها السلامُ عليكم ورحمةُ الله فيَصِلها بالتسليمة الثانية الأُولى فرض والثانية سُنَّة فلا يُجْمَع بينهما ومنها إِذا كبَّر الإِمام فلا يُكَبِّر معه حتى يسبقه ولو بواو وتَوَصَّلْت إِلى فلان بوُصْلة وسبب توَصُّلاً إِذا تسبَّبت إِليه بحُرْمة وتوصَّل إِليه أَي تلطَّف في الوُصول إِليه وفي حديث عُتْبة والمقدام أَنهما كانا أَسْلَما فَتَوَصَّلا بالمشركين حتى خَرجا إِلى عُبيدة بن الحرث أَي أَرَياهم أَنهما مَعَهم حتى خرجا إِلى المسلمين وتوصَّلا بمعنى توسَّلا وتقرَّبا والوَصْل ضد الهجران والتَّواصُل ضد التَّصارُم وفي الحديث مَن أَراد أَن يَطول عُمْره فَلْيَصِلْ رَحِمَه تكرّر في الحديث ذكر صِلة الرَّحِم قال ابن الأَثير وهي كِناية عن الإِحسان إِلى الأَقرَبين من ذوي النسَب والأَصْهار والعَطف عليهم والرِّفْق بهم والرِّعاية لأَحْوالهم وكذلك إِن بَعُدُوا أَو أَساؤوا وقَطْع الرَّحِم ضدُّ ذلك كلِّه يقال وَصَل رَحِمَه يَصِلُها وَصْلاً وصِلةً والهاء فيها عِوَض من الواو المحذوفة فكأَنه بالإِحسان إِليهم قد وَصَل ما بينه وبينهم من عَلاقة القَرابة والصِّهْر وفي حديث جابرٍ إِنه اشترى مِنِّي بَعيراً وأَعطاني وَصْلاً من ذهَب أَي صِلةً وهِبةً كأَنه ما يَتَّصِل به أَو يَتَوَصَّل في مَعاشه ووَصَله إِذا أَعطاه مالاً والصِّلة الجائزة والعطيَّة والوَصْل وَصْل الثوب والخُفّ ويقال هذا وَصْل هذا أَي مثله