كتاب لسان العرب - ط المعارف (اسم الجزء: 6)

فليَنْصُرْه . وقال الفراء في قوله تعالى : { فهل عَسيتم إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدوا في الأَرض } أَي توليتم أُمور الناس والخطاب لقريش قال الزجاج : وقرىءَ : إِنْ تُوُلِّيتُمْ أَي وَلِيَكُمْ بنو هاشم . ويقال : تَوَلاَّكَ الله أَي وَلِيكَ الله ويكون بمعنى نَصَرك الله . وقوله : اللهم والِ مَنْ والاه أَي أَحْبِبْ مَنْ أَحَبَّه وانْصُرْ من نصره . و المُوالاةُ على وجوه قال ابن الأَعرابي : المُوالاةُ أَن يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح ويكون له في أَحدهما هَوىً فيوالِيه أَو يُحابيه و والى فلان فلاناً إِذا أَحبَّه قال الأَزهري : و للموالاة معنى ثالث سمعت العرب تقول والُوا حَواشِيَ نَعَمِكم عن جِلَّتِها أَي اعْزِلوا صِغارَها عن كِبارِها وقد والَيْناها فتَوالَتْ إِذا تميزت وأَنشد بعضهم : وكُنَّا خُلَيْطَى في الجِمالِ فأَصبحَتْ جِمالي تُوالَى وُلَّهاً مِن جِمالِكا تُوالى أَي تُمَيَّزُ منها ومن هذا قول الأَعشى : ولكنَّها كانتْ نَوىً أَجْنَبِيَّةً تَواليَ رِبْعِيّ السِّقابِ فأَصْحَبا ورِبْعِيُّ السِّقاب : الذي نُتِجَ في أَوَّل الربيع و تَوَالِيه : أَن يُفْصَلَ عن أُمّه فيَشْتَدَّ ولَهُه إِليها إِذا فَقَدها ثم يستمر على المُوالاة ويُصْحِبُ أَي ينقاد ويَصْبِر بعدما كان اشتدَّ عليه من مُفارَقته إِياها . وفي نوادر الأَعراب : تَوالَيْتُ مالي وامْتَزْت مالي وازْدَلْت مالي بمعنى واحد جعلت هذه الأَحْرف واقعة قال : والظاهر منها اللزوم . ابن الأَعرابي قال : ابن العم مَوْلىً وابن الأُخت مولى والجارُ والشريكُ والحَلِيف وقال الجعدي : مَوالِيَ حِلْفٍ لا مَوالي قَرابةٍ ولكنْ قَطِيناً يَسْأَلونَ الأَتاوِيا يقول : هم حُلَفاء لا أَبناء عم وقول الفرزدق : فلو كانَ عبدُ الله مَوْلىً هَجَوْتُهولكنَّ عبدَ الله مَوْلَى مَوالِيا لأَنَّ عبدا بن أَبي إِسحق مولى الحَضْرَمِيِّين وهم حُلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف والحَلِيفُ عند العرب مَوْلىً وإِنما قال موالياً فنصب لأَنه ردّه إِلى أَصله للضرورة وإِنما لم ينوّن لأَنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف قال ابن بري : وعطف قوله ولكن قطيناً على المعنى كأَنه قال ليسوا مَوالِيَ قرابة ولكن قطيناً وقبله : فلا تَنْتَهي أَضْغانُ قَوْميَ بينَهم وسَوْآتُهم حتى يَصِيرُوا مَوالِيا وفي حديث الزكاة : مَوْلى القَوْمِ منهم . قال ابن الأَثير : الظاهر من المذاهب والمشهور أَن مَوالي بني هاشِم والمُطَّلِب لا يَحرم عليهم أَخذ الزكاة لانتفاء السبب الذي به حَرُمَ على بني هاشم والمطلب وفي مذهب الشافعي على وجه أَنه يحرم على الموالي أَخذها لهذا الحديث قال : ووجه الجمع بين الحديث ونفي التحريم أَنه إِنما قال هذا القول تنزيهاً لهم وبعثاً على التشبه بسادتِهم والاسْتِنانِ بسنَّتهم في اجتناب مال الصدقة التي هي أَوساخ الناس وقد تكرر ذكر المولى في الحديث قال : وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو : الرَّبُّ والمالِك والسَّيِّدُ والمُنْعِم والمُعْتِقُ والنَّاصِر والمُحِبُّ والتَّابع والجارُ وابن العَم والحَلِيفُ والعَقِيدُ والصِّهْرُ والعَبْدُ والمُعْتَقُ والمُنْعَمُ عليه قال : وأَكثرها قد جاءَت في الحديث فيضاف كل واحد إِلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكلُّ من وَلِيَ أَمراً أَو قام به فهو مَوْلاه و وَلِيُّه قال : وقد تختلف مصادر هذه الأَسماءِ فالوَلايةُ بالفتح في النسب والنُّصْرة والعِتْق و الوِلايةُ بالكسر في الإِمارة و الوَلاءُ في المُعْتَق و المُوالاةُ من والى القومَ قال ابن الأَثير : وقوله : من كنتُ مَوْلاه فعَليٌّ مَوْلاه يحمل على أَكثر الأَسماءِ المذكورة . وقال الشافعي : يعني بذلك وَلاء الإِسلام كقوله تعالى : { ذلك بأَنَّ الله مَوْلى الذين آمنوا وأَنَّ الكافرين لا مَوْلى لهم } قال : وقول عُمر لعليّ رضي الله تعالى عنهما : أَصْبَحْتَ مَوْلى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَي وَلِيَّ كلِّ مؤْمن وقيل : سبب ذلك أَنَّ أُسامةَ قال لعليّ رضي الله عنه : لستَ مَوْلايَ إِنما مولايَ رسولُا فقال : من كنت مَوْلاهُ فعليّ مَولاه وكلُّ من وَلِيَ أَمرَ واحِدٍ فهو وَلِيُّه والنسبة إِلى المَوْلى مَوْلَوِيٌّ وإِلى الوَلِيِّ من المطر وَلَوِيّ كما قالوا عَلَوِيٌّ لأَنهم كرهوا الجمع بين أَربع ياءَات فحذفوا الياء الأُولى وقلبوا الثانية واواً . ويقال : بينهما وَلاء بالفتح أَي قَرابةٌ . و الوَلاءُ : وَلاءُ المُعْتق . وفي الحديث : نهى عن بَيْعِ الوَلاءِ وعن هِبته يعني وَلاء العِتْق وهو إِذا مات المُعْتَقُ ورثه مُعْتِقه أَو ورثة مُعْتِقه كانت العرب تبيعه وتَهَبُه فنهى عنه لأَنَّ الوَلأَ كالنسب فلا يزول بالإِزالة ومنه الحديث : الوَلاءُ لِلْكُبْرِ أَي للأَعْلى فالأَعلى من ورثة المُعْتِق . و الوَلاءُ : المُوالُون يقال : هم وَلاءُ فلان . وفي الحديث : من تَوَلَّى قوماً بغير إِذْنِ مَوالِيه أَي اتخذهم أَولياء له قال : ظاهره يوهم أَنه شرط وليس شرطاً لأَنه لا يجوز له إِذا أَذِنُوا أَن يُواليَ غيرهم وإِنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على بطلانه والإِرشاد إِلى السبب فيه لأَنه إِذا استأْذن أَولياءَه في موالاة غيرهم منعوه فيمتنع والمعنى إِنْ سوَّلت له نفسه ذلك فليستأْذنهم فإِنهم يمنعونه وأَما قول لبيد :

الصفحة 4922