كتاب لا جديد في أحكام الصلاة

وهذا من باب إِطلاق الكل وإِرادة البعض؛ فإِنَّه يتعذَّر على المتورك تمكن شقيه من القعود على الأَرض. ولهذا جاءت أَلفاظ هذا الحديث الأُخرى بما يفيد ذلك
منها:
«قعد على شِقِّه الأَيسر».
«أَفضى بوركه اليسرى إِلى الأَرض».
«جلس على شقه الأَيسر متوركاً».
ولهذا فإِنَّه لا يمكن لعاقل أَن يأْتي مستنبطاً من لفظ: «فقعد على مقعدته» حال التورك: مشروعية تمكين شِقيه من الأَرض؛ لتعذره طبعاً وعقلاً, كالشأْن في أَلفاظ المحاذاة على ما تقدم سواء.
وانظر إِلى أحاديث فضل الصلاة أَوَّلَ وقتها, فإِنَّه كما قال ابن دقيق العيد - رحمه الله تعالى - في «الإِحكام»: (2/ 38): (ولم يُنقل عن أَحد منهم أَنَّه كان يُشَدِّدُ في هذا, حتى يوقع أَول تكبيرة في أَول جزء من الوقت) انتهى. والله تعالى أَعلم بأَحكامه.

الصفحة 17