كتاب لا جديد في أحكام الصلاة
بأَصابع يديه الشريفتين وأَشار بها. . . الحديث, يفيد صفة العدد بأَصابع اليدين على المأْلوف, فكذلك ليكن عقد التسبيح بأَصابع اليدين كلتيهما.
الصفحة 64
77