كتاب لا جديد في أحكام الصلاة
قليلاً جداً, وهذا كالشأْن في فقهيات المذاهب, فالدَّليل حجة عليها, لا العكس. وإِذا كانت هذه أَخطاء تكون لدى أَهل العلوم كافة: مفسرين. محدِّثين. فقهاء. مؤرخين. لسانين. أُدباء. والتنبيه عليها محمدة في الإِسلام, ومنقبة لأَهل العلم والإيمان, فَلاَ ضَيْرَ وَلاَ مَلاَم إِذا رأَينا شيئاً من هذا لدى بعض أَهل عصرنا فحصل التنبيه عليه, ولا يأْنف من قبول الحق إِلا «عَائِلٌ مستكبر».
فأَقول: كُنَّا نَرَى من ينتصر لقول شاذ, فَيُظْهِرهُ وَيَسْتَدِل لَهُ, ويدعو إِليه, أَو يأْخذ برخصة فيها غثاثة فيُشهرها ويبذل جهوداً في سبيل تعميمها وإِبلاغها. وقد كفانا العلماء مؤونة الرد بالتقعيد الناهي عن حمل «شاذ العلم وغثاثة الرخص» (¬1). لكن في المعاصرة بدت مفاهيم بين الواجب والمستحب, في العبادات الظاهرة المتكررة, والشعائر المعظمة, لا عهد
للعلماء بها منذ صدر الإِسلام حتى عصرنا, وإِن تنزلنا ففي بعضها قول مهجور على مدى القرون, وكفى
¬_________
(¬1) بسطت هذا في: المبحث الثالث من كتاب: «التعالم».
الصفحة 8
77