كتاب لب اللباب «مختصر شرح فصول الآداب»

عليك ورحمة الله وبركاته، ثم قعد، فرد عليه، ثم قال: «ثلاثون» (¬1)، وهذا هو القدر المحفوظ من حديث عمران.
ثم قال المؤلف: (ويكره السلام. . . التجائر والصنائع).
سبق أن ذكرنا أن السلام مشروع بعامة، وهو من حق المسلم على أخيه، فهل هذا يشمل السلام بين الرجال والنساء؟

نقول: الأصل العموم، فإن الإنسان يسلم على كل أحد؛ لكن في مسألة السلام على النساء تفصيل، فالنساء ينقسمن بالنسبة إلى المُسلم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يكن محارمًا.
القسم الثاني: أن يكن أجانب عن الرجل لكنهن من معارفه.
القسم الثالث: أجانب غير معارف.
وتنقسم الأجنبيات إلى ثلاثة أقسام:
1 - الشابة فيترك السلام عليها بالاتفاق.
2 - العجوز الكبيرة فيسلم عليها.
¬_________
(¬1) أخرجه أحمد (4/ 439)، وأبو داود (رقم: 5197)، والنسائي في الكبرى (رقم: 10169)، والترمذي (رقم: 2689)، والدارمي (رقم: 2669) من حديث عمران بن الحصين، وقال البزار في مسنده (رقم: 3588): وهذا الحديث قد روي نحو كلامه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، وأحسن إسناد يروى في ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الإسناد، وإن كان قد رواه من هو أجل من عمران فإسناد عمران أحسن) أ. هـ

الصفحة 11