كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

أحمد (¬1)، وروي عن إسحاق (¬2)، وأبي عبيد (¬3)، وأبي ثور (¬4)، ومحمد ابن كعب القرظي، والزهري (¬5)، وعطاء (¬6)، وغيرهم (¬7).
واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
1 - إثباتها في المصاحف مع الفاتحة، وعدها من آياتها.
2 - ما جاء عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سُئلت عن قراءة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: «كان يقطع قراءته آية آية، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم» (¬8).
ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قرأ البسملة مع الفاتحة، قالوا: فدل هذا على أنها آية منها. والجواب من هذا: أنه لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة أن تكون منها، إذ لو لزم هذا للزم أن
¬_________
(¬1) انظر «التحقيق» 1: 292، «زاد المسير» 1: 7، «المغني» 2: 151، «مجموع الفتاوى» 22: 435، 442.
(¬2) انظر «الاستذكار» 2: 176، «المغني» 2: 151.
(¬3) انظر «الاستذكار» 2: 176، «المغني» 2: 151، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 22: 434، 440.
(¬4) أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 176.
(¬5) أخرجه عنهما أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص 114 - 115.
(¬6) انظر «الاستذكار» 2: 176.
(¬7) انظر «مجموع الفتاوى» 22: 351.
(¬8) أخرجه أبو داود - في الحروف = الباب الأول- حديث 4001، وأحمد 6: 302، والدارقطني في الصلاة - وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، والجهر بها 1: حديث 37 وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات»، وصححه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» حديث 2927.

الصفحة 107