كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

أول قراءة ولا في آخرها». رواه مسلم (¬1).
8 - حديث عائشة - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين ..» (¬2).
9 - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، ولم يسكت». رواه مسلم (¬3).
وهذه الأحاديث الثلاثة، حديث أنس برواياته، وحديث عائشة، وحديث أبي هريرة كلها تدل - كما سيأتي بيان ذلك - على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخلفاءه، كانوا لا يجهرون بالبسملة، لا أنهم يتركونها - كما زعم بعضهم.
أما ما وجه الدلالة فيها على أن البسملة آية مستقلة؟ فهو كونهم ل يجهروا بها، كبقية آيات الفاتحة إذ لو كانت آية منها لما فرقوا بينها وبين بقية آيات هذه السورة (¬4)، وإذا لم تكن آية من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من السور.
¬_________
(¬1) سيأتي تخريجه بروايته في الكلام على حكم الجهر بالبسملة، في المبحث السابع ضمن أدلة القول الثاني وانظر «التحقيق» لابن الجوزي 1: 292.
(¬2) في الصلاة- باب ما يجمع صفة الصلاة- حديث 498، وأبو داود- في الصلاة، - باب من لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم- حديث 783.
(¬3) في المساجد ومواضع الصلاة- حديث 599، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص 1: 16.
(¬4) انظر «مجموع الفتاوى» 22: 279، 441.

الصفحة 122