كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
يفصل بالتسمية بينها وبين ما يقرأ قبلها من السور سواء سورة الأنفال أو غيرها - لأن الله أنزل التسمية مع كل سورة سوى سورة براءة، وكذا لو كرر السورة فوصل بين آخرها وأولها فالأولى الفصل بالبسملة (¬1) - وإن كانت ليست آية من كل سورة - كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يعرف فصل السورة، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم» (¬2)، ولأن ذلك هو الموافق لرسم المصحف، ومن شرط صحة القراءة موافقتها لرسم المصحف (¬3)، باتفاق أهل العلم، ولهذا أكثر القراء على الفصل بها بين السور، وكل من روي عنه الوصل، فقد روي عنه خلافه.
والأولى: في حال الابتداء بأول السورة أن يستعيذ ثم يقف، ثم يسمي ويقف، ثم يشرع في أول السورة، لأن الوقف على الاستعاذة تام، وكذا الوقف على البسملة، ولأن الثابت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أم سلمة - رضي الله عنها - أنه كان يقطع قراءته آية آية (¬4).
ويجوز أن يصل الاستعاذة بالبسملة، ثم يقف، ثم يشرع بأول السورة ويجوز أن يستعيذ ثم يقف، ثم يسمي ويصل البسملة بالسورة، ويجوز وصل الجميع، وصل الاستعاذة بالبسملة، ووصل البسملة
¬_________
(¬1) انظر «النشر» 1: 270.
(¬2) سبق تخريجه في المبحث الثالث من هذا الفصل ضمن أدلة القول الرابع.
(¬3) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 22: 352.
(¬4) سبق تخريجه في المبحث الرابع من هذا الفصل ضمن أدلة القول الثاني.