كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
المبحث السادس
حكم قراءة البسملة في الصلاة
اختلف العلماء في حكم قراءة البسملة في الصلاة على أقوال:
القول الأول:
أنها تجب قراءتها في الصلاة، وجوب الفاتحة، لأنها آية منها.
وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر، والزهري، ومجاهد، ويحيى ابن جعدة (¬1) وإسحاق (¬2)، وأبي ثور، وأبي عبيد (¬3)، وهو المشهور من مذهب الشافعي (¬4)، ورواية عن الإمام أحمد (¬5). وهذا على أن البسملة آية من الفاتحة (¬6)، فتجب قراءتها عندهم كما تجب قراءة بقية آيات الفاتحة، كما يشرع الجهر بها عندهم، كما يجهر ببقية آيات الفاتحة. وسيأتي ذكر أدلتهم ومناقشتها عند ذكر قول من قال بالجهر بالبسملة في المبحث السابع إن شاء الله تعالى.
القول الثاني:
أن قراءتها في الصلاة مستحبة مع الفاتحة، ومع كل سورة، سوى
¬_________
(¬1) انظر «الاستذكار» 2: 181.
(¬2) أخرجه عن إسحاق ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 176.
(¬3) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 1: 96.
(¬4) انظر «الأم» 1: 107، 108، «المهذب» 1: 79، «المجموع» 3: 332 - 333.
(¬5) انظر «مجموع الفتاوى» 22: 353، 435، 439.
(¬6) انظر «المصدر السابق» 22: 353، 434، 440.