كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
المبحث السابع
حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار، في الصلاة، أو خارجها
أما في غير الصلاة:
فأكثر القراء على الجهر بها (¬1)، وروي عن بعضهم إخفاؤها، منهم حمزة، ونافع (¬2)، وروي عنهما الجهر بها (¬3).
وأخذ بعض أهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء وأخذ بعض أهل الأداء لهم إخفاءها (¬4).
وأما في الصلاة فاختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
القول الأول:
أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية، والإسرار بها في الصلاة السرية.
وهو مروي عن عمر، وعلي وعبد الله بن الزبير (¬5) وابن عباس وابن
¬_________
(¬1) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11 - 12، «النشر» 1: 265.
(¬2) انظر «الكشف عن وجوه القراءات السبع» 1: 11 - 12.
(¬3) انظر «التبصرة» لمكي ص 245، «الكشف عن وجوه القراءات» 1: 11 - 12، «النشر» 1: 271.
(¬4) انظر «الإقناع في القراءات السبع «1: 162.
(¬5) أخرجه عن عمر، وابن الزبير ابن أبي شيبة في «المصنف» 1: 412، وأخرجه عنهما وعن علي البيهقي- في الصلاة- باب قراءة {بسم الله الرحمن الرحيم} 2: 48 - 49.