كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
«كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج» (¬1).
وسميت بهذا الاسم لأنها تفتتح بها المصاحف خطًا وتلاوةً, وتفتتح فيها القراءة في الصلاة (¬2).
3 - الرقية:
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنا في مسير لنا, فنزلنا, فجاءت جارية, فقالت: إن سيد الحي سليم, وإن نفرنا غُيَّب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه (¬3) برقية, فرقاه, فبرأ, فأمر لنا بثلاثين شاة, وسقانا لبنا, فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية, أو كنت ترقى؟ قال: لا, ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: لا تحدثوا شيئًا, حتى نأتي, أو نسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - , فلما قدمنا المدينة, ذكرناه للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «وما يدريه أنها رقية؟ اقسموا, واضربوا لي بسهم» متفق عليه (¬4).
¬_________
(¬1) أخرجه ابن ماجه- الحديث 841 وقال الألباني «حسن صحيح».
(¬2) انظر: «مجاز القرآن» 1: 20, «تفسير الطبري» 1: 107.
(¬3) تأبنه: أي تعلم أنه يرقى فتعيبه بذلك «النهاية «مادة: «أبن «.
(¬4) أخرجه البخاري- في الإجازة- باب ما يعطى في الرقية- الحديث 2276, وفي فضل فاتحة الكتاب- الحديث 5007, وفي الطب- الرقى بفاتحة الكتاب- الحديث 5736, وفي النفث في الرقية- الحديث 5749, ومسلم- في كتاب السلام- باب جواز أخذ الأجرة على الرقية في القرآن والأذكار- الحديث 2201, وأبو داود- في البيوع- باب في كسب الأطباء- الحديث 3418, 3419, والترمذي- في الطب- ما جاء في أخذ الأجر في التعويذ- الحديث 2063, 2064, وابن ماجه الإجارات- باب أجر الراقي- الحديث 2156, وقد أخرجه البخاري- أيضًا- من حديث ابن عباس- في الطب- باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب- الحديث 5737. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة, وقعت لهم مع الذي لدغ «فتح الباري» 4: 455, 10: 199.