كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «في كل صلاة يقرأ, فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم, وما أخفي أخفينا عنكم, وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت, وإن زدت فهو خير» متفق عليه (¬1).
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» رواه مسلم (¬2).
وعن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» (¬3).
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - السابق في المبحث الأول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أم القرآن هي السبع المثاني, والقرآن العظيم» (¬4) وفي رواية «هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب, وهي السبع المثاني» (¬5).
وفي رواية: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أم القرآن وأم الكتاب
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في الأذان القراءة في الفجر- الحديث 772, ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث 396, وأبو داود- في الصلاة- باب ما جاء في القراءة في الظهر- الحديث 797, وأحمد 2: 258, 273, 285.
(¬2) في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة- الحديث 394, وأحمد 5: 322, والدارقطني 1: 322.
(¬3) أخرجه ابن خزيمة في الصلاة- الحديث 490, وابن حبان في «زوائده «458 من موارد الظمآن. وقال مقبل الوادعي في تعليقه على «تفسير ابن كثير» 1: 28: «هذا على شرط مسلم».
(¬4) لفظ البخاري- الحديث 4704, وأحمد 2: 448.
(¬5) لفظ الطبري الحديث 134.