كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل, فإذا قال العبد: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قال الله: حمدني عبدي ...» الحديث رواه مسلم (¬1).
فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحة, كما قال تعالى: {وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا}: أي لا تجهز بقراءتك, ولا تخافت بها.
قال ابن كثير (¬2): «فدل على عظمة القراءة في الصلاة, وأنها من أكبر أركانها .. , كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} (¬3). والمراد صلاة الفجر ...».
6 - أم الكتاب:
عن أبى هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «{الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أم القرآن, وأم الكتاب, والسبع المثاني, والقرآن العظيم» (¬4).
¬_________
(¬1) في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة- الحديث 395. وأخرج الطبري نحوه مختصرًا من حديث جابر بن عبد الله- الحديث 224. قال أحمد شاكر: «إسناده جيد صحيح» , وقد سبق ذكره بتمامه وتخريجه في الكلام على البسملة. انظر ص 117 - 118.
(¬2) في «تفسيره» 1: 27.
(¬3) سورة الإسراء, الآية: 78.
(¬4) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل.