كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
وكذا ما جاء من الأحاديث في الدالة على أن من صلى صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة, أو أنها غير مجزئة, فهذا أيضًا يدل على فضلها.
6 - ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل ...» الحديث (¬1).
فقد سمى الله - تعالى- الفاتحة الصلاة وقسمها بينه وبين عبده, فأولها حمد وثناء وتمجيد للرب, وآخرها للعبد دعاء ومسألة. وكل هذا يدل على عظمها وفضلها (¬2).
7 - ما رواه البخاري ومسلم - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر وعثمان -رضي عنهم- كانوا يفتتحون الصلاة, وفي بعض الروايات يفتتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين} (¬3).
8 - ما رواه مسلم عن عائشة - رضي الله عنها-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين» (¬4).
¬_________
(¬1) سبق تخريجه في المبحث الثاني من هذا الفصل.
(¬2) انظر: «دقائق التفسير» 1: 172 - 173.
(¬3) أخرجه البخاري في الأذان - ما يقول بعد التكبير- الحديث 743 ومسلم في الصلاة - الحديث 399.
(¬4) أخرجه مسلم في الصلاة - ما يجمع صفة الصلاة- الحديث 498, وأبو داوود - في الصلاة- الحديث 783.