كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
المبحث الأول
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة
أولًا: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد:
جمهور أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد، وأنه لا تصح صلاتهما بدونها (¬1).
منهم مالك (¬2)، والشافعي (¬3)، وأحمد في المشهور، بل الصحيح عنه (¬4)، وإسحاق (¬5)، وعبد الله بن المبارك (¬6)، والأوزاعي (¬7)، وأبو ثور (¬8)، وداود (¬9)، وغيرهم.
¬_________
(¬1) انظر: «تفسير ابن كثير» 1: 27 - 28، «نيل الأوطار» 2: 234 - 238.
(¬2) انظر: «المدونة» 1: 65 - 67، «الكافي في فقه أهل المدينة» 1: 107، «الاستذكار» 2: 168، «التمهيد» 11: 31، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.
(¬3) انظر: «الأم» 1: 107، «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «تفسير ابن كثير» 1: 27 - 28.
(¬4) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 71، الفقرات: 55، 276، 277، 278، 279، «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري 1: 51، «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص 32، «المسائل الفقهية» 1: 117، «المغني» 2: 156، «تنقيح التحقيق» 2: 859، «آداب المشي إلى الصلاة» ص 88.
(¬5) انظر: «الأوسط» 3: 101، «الاستذكار» 2: 168.
(¬6) انظر: «سنن الترمذي» 2: 26.
(¬7) انظر: «المغني» 2: 156، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.
(¬8) انظر: «الاستذكار» 2: 168.
(¬9) انظر: «المحلى» 3: 236.