كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
الزبير (¬1)،وعطاء (¬2). وقال بهذا القول الإمام الشافعي في الجديد، وأكثر أصحابه (¬3). والأوزاعي (¬4)، والليث بن سعد (¬5)، وأبو ثور (¬6)، وهو رواية عن مالك (¬7) وأحمد (¬8).
¬_________
(¬1) أخرجه - عبد الرزاق - الأثر 2791 - عن طريق شريك بن أبي نمر عن عروة بن الزبير قال: «إذا قال الإمام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قرأت بأم القرآن، أو يعدما يفرغ من السورة التي بعدها».
وقد أخرج البخاري في جزء القراءة- الأثر 276، وابن أبي شيبة 1: 374، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام- الأثران 238، 303 - كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: «اسكتوا فيما يجهر واقرؤوا فيما لا يجهر».
وأخرج البيهقي - أيضًا- الأثر 331 - من طريق هشام عن أبيه، أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لم يجهر فيه الإمام بالقراءة.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق- الأثر 2788، والبخاري في جزء القراءة- الأثر 107، والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 304 - عن عطاء قال: «إذا كان الغمام يجهر فليبادر بقراءة أم القرآن، أو ليقرأ بعدما يسكت، فإذا قرأ فلينصت، كما قال الله - عز وجل -»، وفي رواية لعبد الرزاق: «إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت أو سبح» وفي رواية له: «أما أنا فأقرأ مع الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة «الأثران 2779، 2786. وقد أخرج عبد الرزاق - أيضًا- عنه قال: «تجزئ قراءة الإمام عمن وراء .. وأحب أن تقرؤوا معه» وفي رواية أنه سئل: أيجزئ عمن وراء الإمام قراءته فيما يرفع به الصوت، وفيما يخافت؟ قال: نعم» الأثران 2816، 2818.
(¬3) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 97، المجموع 3: 294.
(¬4) أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في القراءة خلف الإمام الأثر 247، وابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 190، وفي «التمهيد» 11: 39، 41، وذكره عنه ابن المنذر في «الأوسط» 3: 108، 110، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 23: 298، 310، 330.
(¬5) ذكره عن أبي ثور ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 189، وفي «التمهيد» 11: 39، 14، وابن تيمية في «مجموع الفتاوى» 23: 301.
(¬6) ذكره عن أبي ثور ابن المنذر في «الأوسط» 3: 108، وابن عبد البر في كتابيه السابقين.
(¬7) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.
(¬8) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ص 51، «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص 31 - 32.