كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم، منهم البخاري (¬1)، وأبو بكر بن المنذر (¬2)، وأبو بكر بن خزيمة (¬3)، والخطابي (¬4)، والبيهقي (¬5)، وابن حزم (¬6)، والحازمي (¬7).
وأبو البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية (¬8)، والقرطبي (¬9)، وأبو الطيب محمد شمس الحق آبادي (¬10)، والشوكاني (¬11)، وأحمد محمد شاكر (¬12).
واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية.
واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة، فقال بعضهم بوجوب ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني
¬_________
(¬1) في كتابه «خير الكلام في القراءة خلف الإمام». انظر ص 13، فقرة 18 وما بعدها، وفي صحيحه انظر: «صحيحه مع فتح الباري» 2: 236.
(¬2) أبو بكر بن المنذر هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 318 هـ. قال في كتابه «الأوسط» 3: 110 - 111: «يقرأ في السرية، وإذا لم يسمع، فإن سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام وعند وقفاته، وإذا ركع إذا لم يمكن».
(¬3) هو أبو بكر محمد بن إسحاق النيسابوري، صاحب الصحيح المعروف بـ «صحيح ابن خزيمة»، وانظر: «صحيحه» 3: 36.
(¬4) في «معالم السنن» 1: 177.
(¬5) في كتابه «القراءة خلف الإمام» ص 113 وما بعدها وص 287.
(¬6) في «المحلى» 3: 236، 239، 243.
(¬7) انظر «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار» ص 99 - 100.
(¬8) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية» 23: 267، 298، 330، 342.
(¬9) في «تفسيره» 1: 119، 124.
(¬10) هو صاحب كتاب: التعليق المغني على الدارقطني. انظر: 1: 318 من هذا الكتاب، حاشية سنن الدارقطني.
(¬11) في «نيل الأوطار» 2: 238، 241، 242.
(¬12) انظر: «تعليقه على سنن الترمذي».