كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

تيمية (¬1) أنه لم يصح عنه غيرها.
وقال به أيضًا عبد الله بن المبارك (¬2)، وإسحاق بن راهويه (¬3) وهو قول الشافعي في القديم (¬4)، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور (¬5) وداود (¬6).
وهو اختيار جمع من المحققين أيضًا منهم:
الطبري (¬7)، وأبو بكر بن العربي (¬8)، وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: «وهو قول جمهور أهل العلم، وأعدل الأقوال» (¬9).
واختاره - أيضًا - الحافظ ابن كثير (¬10)، وشيخ الإسلام محمد ابن
¬_________
(¬1) في «مجموع الفتاوى» 22: 295، وانظر 23: 381.
(¬2) انظر: «الأوسط» 3: 106، «سنن الترمذي» 2: 121، «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» للحازمي ص 100، والمغني 2: 259، «المجموع» 3: 395 - 396.
(¬3) انظر: «الأوسط» 3: 106ن «الاستذكار» 2: 186، «التمهيد» 11: 28، «الاعتبار» ص 100، «المغني» 2: 259.
(¬4) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص 77، «المهذب» 1: 79، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص 107، 11، «تفسير ابن كثير» 1: 28.
(¬5) انظر: «الاستذكار» 2: 193.
(¬6) انظر: «التمهيد» 11: 28.
(¬7) في «تفسيره» 13: 352.
(¬8) في «أحكام القرآن» 1: 5، قال: «والصحيح عندي وجوب قراءتها فيما يسر، وتحريمها فيماجهر إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستماع لقراءته، فإن كان عنه في مقام بعيد فهو بمنزلة صلاة السر»
(¬9) انظر: «مجموع الفتاوى» 23: 327، 330، وانظر 294، 297.
(¬10) في «تفسيره» 1: 28، 63.

الصفحة 381