كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
عيينة (¬1)، والحسن بن حي (¬2)، وابن شبرمة (¬3).
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (¬4) وبعض المالكية (¬5).
الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (¬6).
وحديث أبي موسى وأبي هريرة «وإذا قرأ فأنصتوا» (¬7).
قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات يدل على أنه لا قراءة على المأموم، وأن قراءة الإمام له قراءة.
2 - حديث أبي هريرة الذي فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «مالي أنازع القرآن» (¬8). قالوا: ففي هذا الحديث إنكار على من يقرأ خلف الإمام.
¬_________
(¬1) أخرجه عن سفيان بن عيينة أبو داود- في الصلاة- الحديث 822، وذكره عن السفيانين- ابن المنذر في «الأوسط» 3: 103، وابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 191، والحازمي في «الاعتبار» ص 100.
(¬2) ذكره عن الحسن بن حي ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 47، وفي «الاستذكار» 2: 191.
(¬3) ذكره عن ابن شبرمة ابن عبد البر في التهيد 11: 47.
(¬4) انظر: «الآثار» لمحمد بن الحسن ص 16 - 17، «موطأ الإمام مالك» رواية محمد بن الحسن ص 60 - 61، «شرح معاني الآثار» 1: 218، «تبيين الحقائق» 1: 131، «فتح القدير» 1: 338 - 341، «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» للكنوي ص 75 - 93.
(¬5) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1: 5، «عارضة الإحوذي» 2: 108 - 111، «الجامع لأحكام القرآن» 1: 119.
(¬6) سورة الأعراف، الآية: 204.
(¬7) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.
(¬8) سبق تخريجه ضمن أدلة القول الثاني.