كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب
عدة:
أ- جمهور أهل العلم على أن المشروع من السكتات في الصلاة سكتتان، منهم الشافعي (¬1)، وأحمد (¬2)، وإسحاق (¬3)، والحسن وقتادة (¬4) والأوزاعي (¬5)، وأبو ثور (¬6).
واستدلوا على هاتين السكتتين بما يلي:
1 - ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد» متفق عليه (¬7).
¬_________
(¬1) انظر «المجموع» 3: 395، «التبيان» ص 104.
(¬2) انظر «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبد الله ص 75 فقرة 270، 271، «المغني» 2: 163 - 164، «مجموع الفتاوى» 23: 278.
(¬3) انظر: «سنن الترمذي» 2: 31.
(¬4) انظر: «الاستذكار» 2: 191.
(¬5) أخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 247 قال: «يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاة، وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب»، وانظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 42.
(¬6) انظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 42.
(¬7) أخرجه البخارص في الأذان- ما يقول بعد التكبير- الحديث 744، ومسلم في المساجد- ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة والحديث 598، وأبو داود في الصلاة- الحديث 781، والنسائي في الافتتاح، الحديث 860.