كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

والحسن (¬1)، وقتادة (¬2)، وعروة بن الزبير (¬3)، وأحمد بن حنبل وعامة أصحابه (¬4)، وإسحاق بن راهويه (¬5) بل من أهل العلم من يوجب ذلك كالأوزاعي (¬6) والشافعي (¬7) وأبي ثور (¬8)، كما سبقت الإشارة إلى هذا (¬9).
¬_________
(¬1) أخرجه- عبد الرزاق- الأثر 2792 عن الحسن قال: «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فاقرأ بها أنت» وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 191.
(¬2) ذكره عن قتادة ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 191.
(¬3) أخرجه عن عروة - عبد الرزاق- الأثر 2791، والبخاري في جزء القراءة- الأثر 276، وذكره ابن عبد البر في «التمهيد» 11: 40.
(¬4) انظر: «المغني» 2: 163 - 164.
(¬5) انظر: «المغني» 2: 163.
(¬6) أخرجه عن الأوزاعي - البيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأثر 247، وذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» 2: 190، و «التمهيد» 11: 41.
(¬7) انظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 42، «مجموع الفتاوى» 23: 278.
(¬8) انظر: «الاستذكار» 2: 191، «التمهيد» 11: 41.
(¬9) في ذكر المشروع من السكتات. والعجيب أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- رأى أن القراءة في سكتات الإمام بدعة حيث لم تنقل عن الصحابة. «مجموع الفتاوى» 23: 279.

الصفحة 431