كتاب اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب

ضمن الأحاديث التي صحت عنه - وما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستعيذ، فدل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب.
وقال الطبري (¬1): يستدل له بإجماع الجميع على عدم وجوبها (¬2).
وقال السرخسي في «المبسوط» (¬3) بعد أن ذكر قول عطاء بوجوبها: «وهو مخالف للإجماع السلف فقد كانوا مجمعين على أنها سنة».
وقال ابن عطية (¬4): «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير الصلاة».
وقال ابن هبيرة في «الافصاح» (¬5): «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق قبل القراءة سنة إلا مالكًا، فإنه قال: لا يتعوذ في المكتوبة».
وقال النووي في «التبيان» (¬6): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب، وهو مستحب لكل قاراء، سواء كان في الصلاة أو هي غيرها».
وقال ابن كثير (¬7): «وجمهور العلما، على أن الاستعاذة مستحبة،
¬_________
(¬1) انظر «تفسيره» 14: 173 طبعة عيسى الحلبي.
(¬2) هذا فيه تسامح من الطبري (رحمه الله) في حكايته للإجماع كما هو معروف من منهجه.
(¬3) 1: 13.
(¬4) في «تفسيره» 1: 48، وانظر «الجامع لأحكام القرآن» 1: 87 - 88.
(¬5) 1: 125 وانظر «التفسير الكبير» 20: 115
(¬6) ص 64 - 65. وانظر «المجموع» 3: 325، «لباب التأويل» 1: 10.
(¬7) في «تفسيره» 1: 32، وانظر «البرهان» 1: 460، «النشر» 1: 257 - 258.

الصفحة 55